فإذا أراد القعود لحاجته، فلا يستقبل القبلة و لا يستدبرها، إلا أن يكون الموضع مبنيا على وجه لا يتمكن فيه من الانحراف عن القبلة؛ و لا يستقبل الشمس و لا القمر [1]؛ و لا يستقبل الريح بالبول.
و لا يتغوط على شطوط الأنهار، و لا في المياه الجارية و لا الراكدة. و لا يبولن فيهما.
فإن بال في المياه الجارية، أو تغوط فيها، لم يفسد ذلك الماء.
و لا يتغوط أيضا في أفنية الدور، و لا تحت الأشجار المثمرة، و لا مواضع اللعن، و لا فيء النزال، و لا المواضع التي يتأذى المسلمون بحصول النجاسة فيها.
و لا يطمح ببوله في الهواء.
و لا يبولن في حجرة الحيوان، و لا في الأرض الصلبة.
و ليطلب موضعا مرتفعا من الأرض يجلس عليه [2].
فإذا فرغ من حاجته، و أراد الاستنجاء، فليستنج فرضا واجبا.
و يجزيه أن يستنجي بثلاثة أحجار إذا نقي الموضع بها؛ فإن لم ينق بها زاد عليها؛ فإن نقي بواحدة استعمل الثلاثة سنة.
و لا يستعمل الأحجار التي استعملت في الاستنجاء مرة أخرى [3].
و لا يستنج بالعظم و لا بالروث.
[1] في ح، م: «أيضا».
[2] في م: زيادة «و ليجلس على جانبه الأيسر».
[3] ليس «مرة أخرى» في (ح، م).
[1] الوسائل، ج 1 الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة، ح 8، ص 217.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 213