responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس التأويل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 262

و ذهب أبو هاشم و جماعة من الفقهاء إلى أنّ ذلك حجّة، و إن لم يكن إجماعا، و قال آخرون من الفقهاء: ليس ذلك بحجّة و لا إجماع، و إليه ذهب كثير من أهل الظّاهر، و هو مذهب أبي عبد اللّه البصريّ، و هو الصحيح الّذي لا شبهة فيه.

و إنّما قلنا: أنّه الصحيح دون ما عداه؛ لأنّ السكوت عن الإنكار لا يدلّ على الرضا به؛ لأنّه قد يكون لأمور مختلفة، و دواع متبائنة، من تقيّة، و رهبة، و هيبة، و غير ذلك من الأسباب المعتادة في مثله، و إنّما يقتضي الرضا إذا علمنا أنّه لا وجه له إلاّ الرضا، و لا سبب له يقتضيه سواه، و إذا لم يدلّ الإمساك عن النكير على الرضا، فلا دلالة فيه على وقوع الإجماع، و من رأى ممّن يطعن على هذه الطريقة أنّ كلّ مجتهد مصيب يقول زائدا على ما ذكرناه: إنّ الامساك عن النكير إنّما يدلّ على أنّ ذلك الفعل أو القول ليس بمنكر، و قد يجوز أن لا ينكر القول على قائله، لأجل أنّه صواب من القائل، و إن لم يكن عند من أمسك عن النكير صوابا في حقّه، و قد يستصوب عند أهل الاجتهاد بعض الأفعال من غيره، و إن لم يعتقد أنّها صواب في حقّه، و ما يرجع إليه. و من لا يرى صحّة الاجتهاد لا يفصّل بهذا التفصيل، فإذا كان ترك النكير لا يدلّ على الرضا، فلا يجب أن نستفيده منه، و إذا لم يقطع عليه، فلا إجماع في ذلك و لا حجّة.

فأمّا تعويل أبي هاشم و غيره في أنّه حجّة و إن لم يكن إجماعا على أنّ الفقهاء يعتمدونه، و يعوّلون عليه، و يحتجّون به فليس بشي‌ء؛ لأنّه غير مسلّم لهم أن جميع الفقهاء يحتجّون به. ثمّ لو سلّم ذلك، لم يكن في فعلهم حجّة؛ لأنّ تقليدهم غير جائز.

و ممّا طعن به على هذه الطريقة زائدا على ما ذكرناه أن قيل: الإمساك عن النكير لا يدلّ على التصويب؛ لأنّه غير منكر أن يكون الممسك شاكّا في كون ذلك منكرا، أو متوقّفا، و إنّما يجب أن ينكر المنكر إذا علمه منكرا.

و ما يقال على هذه الطريقة من أنّه لا يجوز أن ينقرض العصر، و يمتدّ الزمان على هذا الشكّ و التوقّف، ليس بمعتمد أيضا؛ لأنّ الشك قد يجوز أن يستمرّ

نام کتاب : نفائس التأويل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست