responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس التأويل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 255

من الخلاف على كلّ حال؛ لأنّ علّتنا في كون الإجماع حجّة تقتضي ذلك، و لا تفرّق بين إجماع تقدّمه خلاف أو كان مبتدأ، و إنّما ضاق الكلام و قويت الشبهة في هذه المسألة على مخالفينا، لقولهم بصحّة الاجتهاد؛ لأنّ عمدة من نفي أن يكون الإجماع بعد الخلاف قاطعا للخلاف هي أنّ الخلاف الأوّل متضمّن لإجماعهم على جواز القول بكلّ واحد من المذهبين مطلقا، فإذا حرمنا ذلك بالإجماع الثاني نقضنا كون الإجماع الأوّل حجّة، و إذا ادّعي كون الأوّل مشروطا جاز أن يدّعى في الثاني أيضا الشرط، فيقف الكلام هيهنا، أو يشتبه.

و على مذهبنا لا يلزم شي‌ء من ذلك؛ لأنّا لا نعلم أنّ المختلفين على قولين مجمعون على جواز القول بكلّ واحد منهما؛ لأنّ عندنا أنّ الاجتهاد باطل، و أنّ الحقّ مدلول عليه، و أنّ من جهله غير معذور، فمن سوّغ لمخالفه أن يقول بخلاف مذهبه من المختلفين مخطئ عندنا. فبطل ما ادّعاه من إجماع المختلفين على جواز القول بكلّ واحد من القولين، و بطلت الشبهة الّتي هي أمّ شبههم.

و أمّا من منع وقوع إجماع بعد اختلاف، فإنّه متى طولب بدلالة على ما ادّعاه لم يجدها، و إنّما هو تحكم محض. و قد أبطل هذا القول بأن ذكرت مسائل كثيرة في الشريعة وقع فيها خلاف، ثمّ اجتمعوا على قول واحد فيها.

[السابع: ]فصل في أن الأمّة إذا اختلفت على قولين أو أكثر فإنّه لا يجوز إحداث قول آخر

اعلم أنّ أكثر الناس على أنّه لا يجوز إحداث قول زائد، و ذهب قوم من المتكلّمين و أصحاب الظاهر من الفقهاء إلى أن ذلك يجوز، و يعتلّون بأنّه لو لم يجز لكان الاختلاف في أنّه حجّة كالإجماع. و يقولون أيضا: إذا جاز في الوقت إحداث قول زائد، فكذلك فيما بعد. و على مذهبنا المنع من ذلك بيّن؛ لأنّ الأمّة إذا اختلفت على قولين، فالحقّ واحد منهما، و الآخر باطل، و إذا كان

نام کتاب : نفائس التأويل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست