responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس التأويل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 250

[الثاني‌]: فصل في الإجماع هل هو حجّة في شي‌ء مخصوص أو في كلّ شي‌ء؟

اعلم أنّ كلّ شي‌ء أجمعت عليه الأمّة لا بدّ من كونه غير خطأ، و إن لم يكن خطأ، فلا بدّ من كونه صوابا، و ما هو صواب على ضربين: فمنه ما يصحّ أن يعلم بإجماعهم، و هذا القسم هو الّذي يكون إجماعهم حجّة فيه. فأمّا ما لا يمكن أن يعلم بإجماعهم، فقولهم ليس بحجّة فيه و إن كان صوابا، و كون الشي‌ء حجّة كالمنفصل من كونه صوابا؛ لأنّ كونه صوابا يرجع إليه، و كونه حجّة يرجع إلى غيره.

فأمّا الّذي يكون إجماعهم فيه حجّة فهو كلّ أمر صحّ أن يعلم بإجماعهم. و الّذي لا يصحّ أن يعلم بإجماعهم ما يجب أن تتقدّم معرفته على معرفة صحّة الإجماع، كالتوحيد و العدل و ما أشبههما و إذا كنّا إنّما نرجع في كون الإجماع حجّة إلى قول الإمام المعصوم الّذي لا يخلو كلّ زمان منه، فيجب أن نقول: كلّ شي‌ء تقدّمت معرفة وجوب وجود الإمام المعصوم في كلّ زمان له، فقول الإمام حجّة فيه، و الإجماع الّذي يدخل هذا القول فيه أيضا حجّة في مثله. فأمّا ما لا يمكن المعرفة بوجود الإمام المعصوم قبل المعرفة به، فقوله ليس بحجّة فيه، كالعقليّات كلّها.

و الّذي يمكن على أصولنا المعرفة به من طريق الإجماع أوسع و أكثر ممّا يمكن أن يعلم بالإجماع على مذهب مخالفينا؛ لأنّهم إنّما يعلمون بالإجماع الأحكام الشرعيّة خاصّة، و نحن نتمكّن من أن نعلم بالإجماع زائدا على ذلك فرضا و تقديرا النبوّة و القرآن و ما شاكل ذلك من الأمور الّتي يصحّ أن يتقدّمها العلم بوجوب الإمامة. و لو أجمعت الأمّة في شخص بعينه أنّه نبيّهم، و في كلام بعينه أنّه كلام اللّه سبحانه، لعلمنا صحّتهما؛ لسلامة الأصل الّذي أشرنا إليه، و صحّة تقدّمه على هذه المعرفة. و على هذا يصحّ على مذاهبنا أن يعلم صحّة الإجماع و كونه حجّة من يجهل صحّة القرآن و نبوّة نبيّنا صلى اللّه عليه و آله و سلم، لأنّ أصل كونه‌

نام کتاب : نفائس التأويل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست