responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس التأويل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 201

[الرابع عشر]: فصل في جواز نسخ السنّة بالكتاب‌

إنّما خالف الشافعيّ في هذه المسألة، و الناس كلّهم على خلاف قوله، و كلّ شي‌ء دللنا به على أنّ السنّة المقطوع بها تنسخ القرآن يدلّ على هذه المسألة، بل هو هيهنا آكد و أوضح، لأنّ للقرآن المزيّة على السنّة. و قولهم: لو نزلت آية تقتضي نسخ سنّة لأمر اللّه تعالى بأن يسنّ سنّة ثانية تكون ناسخة للأولى، تحكّم بغير دلالة، فمن أين لهم ذلك؟!و أيّ فرق بينهم و بين من قال: إنّ اللّه تعالى إذا أراد أن ينسخ سنّة بسنّة أخرى أنزل قرآنا ليكون النسخ به لا بالسنّة؟!و بعد فلو سلّم لهم ما اقترحوه؛ لم يخرج القرآن من أن يكون ناسخا للسنّة، بل كانا معا ناسخين، و ليس ذلك بملتبس بالبيان، و لا مخرج له صلى اللّه عليه و آله و سلم عن كونه مبيّنا.

و قد استدلّ على جواز نسخ السنّة بالقرآن بوقوع ذلك، و الوقوع أكثر من الجواز، و ذكر أنّ تأخير الصلاة في وقت الخوف كان هو الواجب أوّلا، ثمّ نسخ بقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجََالاً أَوْ رُكْبََاناً [1] . و إنّما كان ذلك نسخا من حيث كان جواز التأخير مع استيفاء الأركان كالمضادّ للأداء في الوقت مع الإخلال ببعض ذلك. و ذكر أيضا أن قوله تعالى: فَلاََ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اَلْكُفََّارِ [2] نسخ مصالحته صلى اللّه عليه و آله و سلم قريشا على ردّ النساء. و أقوى من ذلك نسخ القبلة الأولى و كانت ثابتة بالسنّة، بالقبلة الثانية و هي معلومة بالقرآن.

[الخامس عشر]: فصل فيما يعرف به كون الناسخ ناسخا و المنسوخ منسوخا

اعلم أنّ كون الناسخ ناسخا إنّما يعلم بأن يكون لفظه يقتضي ذلك أو معناه، فمثال اقتضاء اللّفظ أن يقول: نسخت كذا بكذا، و يجري مجراه


[1] سورة البقرة، الآية: 239.

[2] سورة الممتحنة، الآية: 10.

نام کتاب : نفائس التأويل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست