responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 94

و صفايا في المفتوحة عنوة اذا لم تكن غصبا من محترم المال و منها صفو الغنيمة كفرس جواد و ثوب مرتفع و جارية حسناء و سيف قاطع و درع فاخر و نحو ذلك ما لم يحجف و لو لم يكن في الغنيمة مصطفى فلا شيء له على الأقوى و منها الغنائم الّتي ليست باذن الإمام (عليه السلام) و منها ارث من لا وارث له و منها المعادن الّتي لم تكن لمالك خاص تبعا للأرض او بالأحياء

الفصل الثّانى في حكمها

الظّاهر اباحة جميع الأنفال للشّيعة في زمن الغيبة على وجه يجرى عليها حكم الملك من غير فرق بين الغنى منهم و الفقير نعم الأحوط ان لم يكن اقوى اعتبار الفقر في ارث من لا وارث له بل الأحوط تقسيمه في فقراء بلده و احوط من ذلك ان لم يكن اقوى ايصاله الى نائب الغيبة بل يقوى حصول الملك بحيازة ما هو كالمباح من الأنفال لغير الشّيعى أيضا مثل الاحتطاب من ارض الأنفال و اخذ الثّمار من الأشجار الّتي هى كذلك بل لا يبعد ذلك في المأخوذ من ارض المفتوحة عنوة ممّا جرت السّيرة بمعاملة المستولى عليه معاملة المباح مثل الاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما ممّا لم يكن له مالك خاص و الاحوط دفع طسق ارض الأنفال الى نائب الغيبة مع توطين النّفس على دفعها الى الإمام(ع)عند ظهوره و كذا اباحوا(ع)للشّيعة ما لهم و لغيرهم من الخمس في الأرض المفتوحة عنوة و تقبيلها من يد الجائز و المقاسمة معه و عطاياه و اخذ الخراج منه و غير ذلك ممّا يصل منه الى الشّيعة من الجائر و اتباعه بل اباحوا أيضا جميع ما لهم و لغيرهم من الخمس في يد غير الشّيعة ممّا لا يرون فيه الخمس من غير فرق بين ما كان منه من ربح تجارة او غيرها كما لا فرق بين المناكح و المساكن و المتاجر و غيرها و ان كانت الإباحة في الثّلاثة اكد سيّما الأولى منها و لو فتح سلطان الشّيعة ارضا من اهل الحرب فالأحوط ان لم يكن اقوى الرّجوع فيما استولى عليه من الأرض و غيرها الى نائب الغيبة ان لم يكن الفتح باذنه و الّا جرى عليه حكم الجهاد الصّحيح كما انّ الأحوط ان لم يكن اقوى الرّجوع اليه أيضا اذا اتّفق تسلّط و السّلطان المزبور على ما كان في يد غيره من سلطان المخالفين فيفعل به ما تقتضيه قواعد الشّرع و اللّه العالم و الحمد للّه ربّ العالمين اوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا تمّ الكتاب في سنة 1318

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست