responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 86

و لو كان في يده ما لا خمس فيه لكونه ميراثا مثلا و قد ابقاه للتكسّب بنمائه وجب الخمس في النّماء بل الأحوط ان لم يكن اقوى اخراج الخمس من نمائه و ان لم يكن قد قصد التكسّب به و هنا مسائل

الأولى الخمس في هذا القسم و ان شارك غيره في توقّف تعلّقه شرعا على اخراج سائر الغرامات الّتي حصل بسببها النّماء و الرّبح لكنّه يزيد باختصاص تعلّقه بالفاضل عن مؤنة السّنة

الّتي اوّلها حال الشّروع [1] في التّكسّب [2] على الأصحّ له و لعياله الواجبى النفقة عليه و غيرهم مع صدق اسم العيلولة عليه عرفا و المرجع فيها العرف لاختلافها باختلاف الأزمنة و الأمكنة و الأشخاص و العوارض و الأحوال و نحو ذلك من غير فرق بين ما يحتاجه لنفس الماكل و المشرب و الملبس و المسكن و نحوها و بين ما يحتاجه لزياداته و صدقاته و جوائزه و هداياه و اضيافه و مصانعاته و الحقوق اللّازمة له بنذر او كفّارة و نحو ذلك فضلا عن ديونه [3] الّتي منها ارش جنايته او قيمة او مثل ما اتلفه عمدا او خطأ و ما يحتاج اليه من دابة او جارية او عبدا و دار او ظروف او اسباب او فرش او كتب بل و ما يحتاج اليه لتزويج اولاده و اختتانهم و ما يحتاج اليه في المرض و في موت احد عياله و غير ذلك ممّا لا يمكن حصره نعم يعتبر فيه الاقتصار على اللّائق بحاله في العادة من ذلك كلّه بحيث يكون تركه خروجا عن امثاله دون ما كان سفها و سرفا بل الأحوط ان لم يكن اقوى مراعاة الوسط من المئونة دون الفرد العالى [4] منها الّذي لو فعله لم يكن مسرفا و لكنّه من السّعة

المسألة الثّانية لو اتّفق انّه ظلم في غير مال التّجارة او سرق منه كذلك او تلف منه لم يحتسب من المئونة

فلا يجبر شيء من ذلك بالرّبح و ان كان في عامه بل الأحوط ان لم يكن اقوى عدم جبر تلف مال تجارة بل و خسارتها يربح اخرى خصوصا اذا فرض تعقب الرّبح للخسارة بل الأحوط عدم جبر خسارة التّجارة الواحدة في الوقتين سيّما لو كان الرّبح في الوقت الثّانى و احوط منه عدم جبرها في الوقت الواحد لو كان التلف بسرقة و نحوها لا بتغيير السّعر و نحوه ممّا يحصل به الخسران للتّجارة و ان كان الّذي يقوى فيهما الجبر في ذلك الحول كجبر خسران بعض مال


[1] فيمن شغله التكسّب و في غيره من حين حصول الرّبح صدر مدّ ظلّه

[2] فيمن شغله التكسّب و في غيره من حين حصول الرّبح ظم طبا دام ظلّه

[3] الأحوط في الدّين السابق الّذي تمكّن من ادائه و لم يؤدّ عدم الاحتساب صدر دام ظلّه العالى

[4] لا يبعد جوازه أيضا ما لم يكن خارجا عن اللائق بحاله و ان كان لا ينبغى ترك الاحتياط ظم طبا مدّ ظلّه العالى

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست