responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 85

المعدن في المفروض كونه منه امّا غير ذلك ففيه الخمس بل الأحوط ان لم يكن اقوى عدم ملاحظة نصاب فيه

المسألة الرّابعة انّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد اخراج ما يغرمه على الحفر و السّبك و الغوص و الآلات

و نحو ذلك بل يقوى اعتبار النّصاب بعد الاخراج و اللّه العالم

الخامس ما يفضل عن مؤنته له و لعياله

من الصّناعات و الزّراعات و ارباح التّجارات بل و ساير التكسبات و لو بحيازة مباحات من غير فرق بين المنّ و العسل الّذي يؤخذ من الجبال و غيرهما او استنماءات او استنساج او ارتفاع قيمة او غير ذلك ممّا يدخل تحت مسمّى التكسّب و لم يكن ذو النّماء ممّا فيه الخمس و احوط بل الأحوط [1] تعلّقه بالنّماء و ان لم يدخل تحت مسمّى التكسب و لم يكن ذو النّماء ماء ممّا فيه الخمس و احوط من ذلك تعلّقه بنحو الهبات و الهدايا و الجوائز و المواريث سيّما الميراث الّذي لم يحتسب و المهر و عوض الخلع و نحو ذلك ممّا يسمّى فائدة و ان كان الأقوى [2] عدم تعلّقه بما لا يسمّى تكسّبا و لا عبرة بارتفاع القيمة السّوقية مع عدم التّحقق في الخارج فلو اشترى عينا مثلا للتكسّب بها فعلت قيمتها و لم يبعها غفلة او طلبا للزّيادة او نحو ذلك حتّى رجعت قيمتها الى راس مالها لم يضمن الخمس اذا لم يكن قد استقرّ فيها بتمام الحول و لو اشترى عينا للتكسّب بنمائها او نتاجها او اجارتها او زراعتها او نحو ذلك من منافعها فعلت قيمة العين و لم يبعها لم يكن عليه خمس الثّمن أيضا و لو اخرج الخمس من العين فزادت زيادة متّصلة او منفصلة وجب الخمس في الزّائد سواء اخرج الخمس من العين او القيمة و سواء نمى المخرج خمسا فربح أيضا بقدر تلك الزّيادة او لا و لو تحقّق الرّبح في اثناء الحول ثمّ اتّجر به فربح أيضا فالأحوط [3] ان لم يكن اقوى اخراج ما يختصّ الخمس من الرّبح الأوّل فاذا ربح اوّلا مثلا ستّمائة و كانت مؤنته مأئة فاخذها و اتّجر بالباقى مثلا فربح خمسمائة كان تمام الخمس مائتان و ثمانون مأئة من الرّبح الاوّل و يتبعها نماؤها من الرّبح الثّانى و هو مأئة أيضا فيكون الباقى من الرّبح الثّانى أربعمائة و خمسها ثمانون فيكون المجموع مأتين و ثمانين


[1] لا يترك هذا الاحتياط و الاحتياط في الهبات و الهدايا و الجوائز و الميراث الذى لم يحتسب ظم طبا دام ظلّه العالى

[2] لا يترك الاحتياط سيّما في الجوائز الجليلة و الميراث الذى لم يحتسب صدر مدّ ظلّه العالى

[3] لا يجب هذا الاحتساب فيكفى في الفرض مائتان ظم طبا مدّ ظلّه

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست