ينتقل الى المقدّم الأيسر واضعا له على العاتق الأيسر دائرا عليها دور الرّحى و منها ان يقول المشاهد لها الحمد للّه الّذي لم يجعلنى من السّواد المخترم و يقول اللّه اكبر هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله اللّهمّ زدنا ايمانا و تسليما الحمد للّه الّذي تعزّز بقدرته و قهر عباده بالموت و منها ان يقول عند حملها بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمّد و آل محمّد اللّهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات و منها استحباب انتظاره حتّى يدفن بل لا ينبغى ان يرجع قبل ذلك الّا لضرورة او الأذن له و منها كراهة الأتباع بالنّار و لو مجمرة الّا في اللّيل فلا يكره المصباح و منها عدم القيام عند مرور الجنازة عليه الّا اذا كان كافرا لا ينبغى ان يعلو على المسلم افى غير ذلك و يلحق بذلك استحباب نقل الميّت في نعش يغطى بثوب سيّما اذا كانت امراة لكن يكره وضع الثّوب المزيّن لأنّه اوّل عدل الآخرة و لا باس بنقل الميّت على دابّة سيّما اذا كانت المسافة بعيدة او كان في نقله مشقّة على الحاملين اذ المراد ايصاله الى محلّ قبره و اللّه العالم
المبحث السّادس في الصّلاة
عليه و فيه
فصول
الأوّل يجب الصّلاة على كلّ مسلم
لم يقع منه ما يقتضى كفره بانكار ضرورى و نحوه و ان كان مخالفا للحقّ على الأصحّ و على ما كان بحكمه كالطّفل الملحق به الّذي قد تمّ له ستّ سنين من ولادته من غير فرق بين الذّكر و الأنثى و الخنثى و الحرّ و العبد و غيرهم و يستحبّ على من ولد حيّا دون من ولد ميّتا و ان ولجته الرّوح قبل ولادته بل الأولى الصّلاة على من خرج بعضه حيّا و ان كان اقلّه ثمّ سقط ميتا
الفصل الثّانى في المصلّى
احق النّاس بالصّلاة عليه اولاهم بميراثه مع التقرّب بالاب فالولد اولى من الجدّ و الأخ و العمّ و الأخ اولى من العمّ و هكذا على حسب الارث في الأرحام نعم الأب اولى من الولد و ان كان شريكا معه في الإرث بل أقلّ نصيبا