responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 24

الى الدّفن و ان كان هو افضل و دونه الى الصّلاة نعم الظّاهر انّ استحباب التّشييع اذا كان محلّ الدّفن محتاجا اليه امّا اذا كان قبره في محلّ تجهيزه فلا يستحبّ اخراجه له ثمّ ارجاعه اليه و لا حدّ له و ان روى ميلين بل لعلّ منه الخروج معه للدّفن و لوالى احد المشاهد الشّريفة و ان كان لا يعتبر فيهم حينئذ ما يعتبر في غيرهم من المشيّعين من المشى و نحوه ثمّ الآداب منها المشى بل الظّاهر كراهة الرّكوب الّا من عذر كما انّه لا باس به اذا رجع و منها المشى خلف الجنازة او الى احد جانبيها بل الظّاهر انّ الأوّل افضل من الثّانى نعم هما معا ارجح من المشى قدامها بل الظّاهر كراهته لأنّه من عمل المجوس من غير فرق بين صاحب المصيبة و غيره و بين جنازة المؤمن و غيره و ان كان الثّانى اشدّ كراهة بل الأحوط تركه و يستحبّ للمشيع التفكر في ماله و الخشوع و تصوّر انّه هو المحمول و يسئل الرّجوع الى الدّنيا فاجيب بل يكره اللّعب و الضّحك و اللّهو و نحوها كما يكره ضرب اليد على الفخذ او على الأخرى و قول ارفقوا به و ترحّموا عليه و استغفروا له غفر اللّه لكم و قول قفوا به للمصاب و غيره و منها كراهة الجلوس للمشيّع مع تهيّئه القبر حتّى يوضع في اللّحد و منها كراهة التشييع للنّساء سيّما الشّابة و ان كانت الميّت امرءة و منها كراهة وضع الرّداء لغير صاحب المصيبة امّا هو فيستحبّ له ذلك بل الحفاء بل يمكن استحباب مطلق تغيير لصاحب المصيبة حتّى يعرف سيّما في البلاد الّتي لم يتعارف فيها لبس الرّداء و منها كراهة الإسراع على وجه ينافى الرّفق بالميّت سيّما اذا كان بالغدو و الخبب و نحوهما بل ينبغى الوسط في المشى بها و منها استحباب التّربيع بمعنى حمل النّعش اربعة و استحبابه أيضا بمعنى حمل الواحد الجوانب الأربعة و ان كان الأولى الابتداء بيمين الميّت يضعه على عاتقه الأيمن ثمّ يحمل مؤخّره الأيمن على عاتقه الأيمن أيضا ثمّ مؤخّره الأيسر على عاتقه الأيسر ثمّ

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست