responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 180

المرجع في الثّلاثة الى العرف و لا فرق في الحكم المزبور بين قاصد الامناء و غيره و الشّهوة و عدمها و غير معتاد الأمناء بذلك و معتاده و ان كان الأحوط في الأخير و الأوّل اجراء حكم الاستمناء عليه مع ذلك و لو نظر الى امرأة او مسّها بغير شهوة لم يكن عليه شيء و ان امنى مع عدم اعتياده و عدم قصده امّا معهما فالمتّجه البدنة كما لو نظر اليها بشهوة فامنى و لو مسّها بشهوة كان عليه شاة و ان لم يمن و ان كان [1] الأحوط البدنة مع الأمناء و لو قبّل امرأة بغير شهوة كان عليه شاة و لو كان بشهوة كان عليه بدنة و لو قبّلها و قد طاف طواف النّساء و لكن لم تطف استحبّ له اهراق دم شاة من عنده و لا شيء على قبلة الأمّ و نحوها ممّا هى قبلة رحمة و لو امنى عن ملاعبته بامرأة كان عليه بدنة بل و عليها اذا كانت مطاوعة و لو استمع من يجامع فامنى من غير نظر الى الامرأة لم يلزمه شيء و كذا لو استمع كلام امرءة فامنى مع عدم الاعتياد بل و معه و ان كان الأحوط اجراء حكم الاستمناء عليه و كذا لا شيء لو نظر الى الرّجل المجامع او الى الذّكرين المتجامعين او ذكر و بهيمة فامنى و لو حجّ او اعتمر تطوّعا فافسد بالجماع مثلا ثمّ احصر كان عليه بدنة للإفساد و دم للاحصار و كفاه قضاء واحد في سنته او في القابل و قضاء كل حجّ فاسد على الفور و ان لم يكن حجّ الإسلام و نحوه ممّا هو فورىّ

الثّانى الطّيب

و فيما يحرم منه على المحرم ابتداء و استدامة دم شاة مع العلم و العمد من غير فرق بين الأكل و الشّم و النّجور و التّداوى و غير ذلك ممّا يحرم عليه منه بل استعمل دهنا مطيّبا و لو في حال الضّرورة و لو سعوطا او احتقانا وجبت الشّاة نعم ان كان عليه او على ثوبه و سهى عن ازالته الى ان احرم او وقع عليه و هو محرّم او سهى فتطيّب وجبت ازالته بنفسه او بغيره و لا كفّارة عليه بغسله بيده و ان كان الأولى [2] غسل الحلال له بل لا يبعد تعيّنه اذا كان غسله بيده يستلزم بقاء الطيب بيده و لا باس بخلوق الكعبة و ان كان فيه زعفران و كذا لا باس بالفواكه كالأترج و التفاح و الرّياحين كالنّيلوفر و الورد و نحوهما بناء على تحريم ذلك و نحوه على المحرم و ان الأحوط الكفّارة به أيضا كما انّ الأحوط التكفير بالدّم بالادّهان بالسّمن و نحوه ممّا يجوز اكله للمحرم و ان كان الأقوى العدم

الثّالث قلم الاظفار

ففى كلّ ظفر مدّ من طعام الى ان يبلغ العشرة او العشرين و ح ففى اظفار يديه و رجليه في مجلس واحد اذا لم يتخلّل


[1] لا يترك ظم طبا مدّ ظلّه

[2] بل الأحوط ظم طبا

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست