responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 179

الفرق في الأمة بين المكرهة و المطاوعة [1] و لو كانت محرمة بغير اذنه لم يكن عليه الكفّارة و كذا لو لاط بغلام [2] المحرم باذنه و ان كان هو افحش و الأحوط جريان الحكم في الزّوجة أيضا و في صورة [3] العكس و ان كان الأقوى خلافه و لو جامع المحرم قبل طواف الزّيارة لزمه بدنة فان عجز فالأحوط ان لم يكن اقوى بقرة فان عجز فشاة كما انّ الأحوط [4] ان لم يكن اقوى لمن عجز عن البدنة بالوطى قبل المشعر البقرة فان لم يجد فسبع شياة ثمّ الإتيان بالبدنة عند التمكّن منها و اذا تجاوز المحرم النّصف من طواف النّساء ثمّ واقع لم تلزمه الكفّارة و بنى على طوافه و الأحوط اعتبار خمسة اشواط منه في ذلك بل الأحوط وجوبها بالمواقعة قبل التّمام و لو شوطا و لو عقد المحرم لمحرم امرءة و دخل فعلى كلّ واحد منهما بدنة مع علمهما بالإحرام و الحرمة بل الأحوط [5] ان لم يكن اقوى ذلك مع الجهل أيضا بل لو كان العاقد للمحرم محلّا عالما بالحرمة و الأحرام و دخل بها وجبت عليه فضلا عن الدّاخل بل وجبت أيضا على الامرأة ان كانت محلّة اذا كانت قد علمت انّ الّذي تزوّجها محرم بل لا يبعد الحاق المحلّ المتزوّج محرمة عالما بها بذلك أيضا و لو عقد المحرم الأمرة المحرمة للزّوج الحلال ففى ثبوت البدنة على العاقد وجه موافق للاحتياط و لكن الأقوى العدم هذا كلّه في البدنة و امّا وجوب الإتمام و القضاء فهو مختصّ بغير العاقد و لو جامع في احرام العمرة المفردة قبل السّعى فسدت عمرته و عليه بدنة و قضائها في الشّهر الدّاخل و امّا لو كانت عمرة تمتّع فالأحوط قطعها و استيناف عمرة متمتّع بها من الميقات مع سعة الوقت و مع ضيقه الإتيان بحجّ [6] افراد و عمرة مفردة ثمّ الإتيان بحجّ تمتّع من قابل و ان كان الاكتفاء باتمام العمرة و الحجّ [7] لا يخ من قوّة هذا كلّه في الجماع قبل السّعى امّا اذا كان بعده فلا فساد في عمرة التمتّع و ان وجب عليه بدنة للمؤسر و بقرة للمتوسّط و شاة للمعسر بل و لا فساد في المفردة بذلك أيضا على الأصحّ ثمّ الأقوى وجوب اتمام العمرة المفردة الفاسدة ثمّ استينافها كالحجّ الفاسد بل الظّاهر كون الأولى هى الفرض و الثّانية عقوبة نحو ما سمعته في الحجّ و ح فالمراد بالفساد النقصان لا المعنى المصطلح و الأحوط ان لم يكن اقوى الإتيان بالعمرة المستانفة في الشّهر الدّاخل و لو نظر الى غير اهله فامنى كان عليه بدنة ان كان مؤسرا و ان كان متوسّطا فبقرة و ان كان معسرا فشاة و


[1] الأحوط في المطاوعة إذا كانت عالمة بالحرمة ثبوت الكفارة عليها أيضا و مع كونه قبل المشعر الحج من قابل أيضا ظم طبا مد ظله

[2] لكن الأحوط الكفارة ظم طبا دام ظله

[3] و هو ما لو كان محرما و الأمة أو الزوجة محلة فأكرهته أو طاوعتها ظم طبا مد ظله

[4] لا يجب هذا الاحتياط نعم يجب الإتيان بالبدنة عند التمكن ظم طبا

[5] لا يجب هذا الاحتياط ظم طبا مد ظله

[6] بعد إتمام تلك العمرة م طبا دام مجده

[7] لا يترك الاحتياط بالإتيان بالحج من قابل أيضا بل بالتفريق المذكور سابقا ظم طبا دام ظله

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست