responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 150

الهدى [1] فلو مات خرج من اصل ماله كغيره ممّن تعيّن عليه الهدى و لو قصرت التركة وزعت على الجميع فان لم تف الحصّة بالهدى وجب الجزء مع الإمكان و الّا صرف في الدّين على الأقوى و لو وجد الهدى بعد صوم الثّلاثة كان له الاجتزاء بالصّوم و ان كان الأفضل له الرّجوع الى الذّبح بل الظّاهر تعيّنه اذا كان لوجدان قبل تمامها و لا يجب على العاجز عن تمام الثّمن الاشتراك مع غيره ببعض ما يجده منه مع الصّوم و ان كان هو الأحوط [2] [3] هذا كلّه في صوم الثّلاثة و امّا السّبعة فيصومها اذا رجع الى اهله و لا يجب فيها التّوالى على الأصحّ و ان كان هو الأحوط أيضا و لو عرض له ما يمنع من صوم الثّلاثة في سفره وجب عليه صوم العشرة [4] عند اهله و الأولى التفريق بين الثّلاثة و السّبعة و إن كان الأقوى عدم اعتباره و لو اراد المقام بمكّة و اراد صوم السّبعة فيها ترك الصّوم مقدار أقلّ الأمرين من مضىّ شهر و زمان الوصول الى الأهل و صام و الأحوط ان لم يكن اقوى اختصاص ذلك في خصوص المقيم بمكّة كما انّ الأقوى احتساب الشّهر من الثّالث من ايّام التّشريق الّذي هو يوم النّفر ان كان قد خرج من منى فيه و الّا فممّا بعده و لو مات من وجب عليه الصّوم و لم يصم بعد التمكّن منه وجب ان يصوم عنه وليّه الثّلاثة بل و السّبعة على الأصحّ و الأحوط

الرّابع تجب النيّة في الذّبح او النّحر

على حسب غيره ممّا عرفت من الأفعال الّتي يباشرها النّاسك و يجوز النّيابة هنا على وجه يتولّى النّائب النيّة و الفعل حتّى اذا كان المنوب عنه حاضرا و ان كان الأولى النيّة [5] [6] معه حينئذ و لو استنابة في الفعل خاصّة تولّى هو النّية و ان كان الأحوط عدم هذه الاستنابة و لو غلط الوكيل في تسمية الموكّل لم يضرّ اذا كان غلطا في اللّسان اذ المدار على القصد و لذا يجزيه لو ذبحه عنه مع نسيان اسمه و لو جعل يده مع يد الذّابح نويا معا [7] في الأحوط ان لم يكن اقوى و كذا يجب ان يكون ذلك في يوم النّحر على الأحوط و ان كان الأقوى جواز تاخيره الى اخر ايّام التشريق امّا الأجزاء فيجزى تمام ذي الحجّة للعامد و ان اثم فضلا عن النّاسى و نحوه ممّن هو معذور فان لم يتمكّن اخّره الى القابل و ان يكون في منى اذا كان الهدى الواجب

الخامس يجب ان يكون من النّعم الإبل و البقر و الغنم

بل لا يجزى الّا الثّنى منها الّا الضّان فيجزى الجذع و هو اىّ الثّنى من الإبل ما دخل في السّادسة و من البقر و المعز ما دخل في الثّالثة على الأحوط و الأقوى كما [8] ان الأحوط


[1] الأحوط أن يقصد ما في الذمّة من الهدى او الكفارة و أحوط من ذلك الجمع بينهما بذبح شاتين و احوط من ذلك ضمّ الصوم أيضا و لو مع خروج ذي حجّة فيما اذا كان ترك الصوم لعذر غير النسيان ظم طبا دام ظلّه العالى

[2] لا يترك صدر مدّ ظلّه العالى

[3] هذا الاحتياط لا يترك ظم طبا دام ظلّه

[4] يعنى مع عدم خروج ذي حجّة لكن عرفت الاحتياط مع خروجه أيضا ظم طبا مدّ ظلّه العالى

[5] بل الأحوط ظم طبا مد ظلّه

[6] بل الأحوط صدر دام ظلّه

[7] كفاية نيّة الموكّل لا يخلو عن قوّة ظم طبا دام ظلّه

[8] و اذا لم يوجد احد هذه الا ضأن فالأحوط مع الصوم شراء ما صدق عليه اسم الابل و البقر و الغنم خصوصا اذا كان البقر و المعز داخلا في الثّانية و الغنم في الثّامنة او السابعة ظم طبا مدّ ظلّه العالى

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست