responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 149

التجمّل في الهدى و ان كان لو فعل أجزأ في الأقوى و الأحوط الصّوم معه و لا يجب عليه التّكسب اللّائق بحاله و لتحصيله و ان كان هو الأحوط و المدار على القدرة في موضعه لا بلده الّا اذا تمكّن من بيع ما في بلده ممّا لا يتضرّر به او من الاستدانة عليه فيجب بل الأحوط البيع بدون ثمن المثل و لا يجزى الهدى الواجب الواحد الّا عن واحد من غير فرق بين حالى [1] الضّرورة و الاختيار و بين اهل خوان واحد و غيرهم و بين الخمسة و السّبعة و غيرهم نعم يجزى المندوب كالأضحيّة عن المتعدّد كائنا ما كان و لو ضلّ الهدى فذبحه غير صاحبه ناويا به صاحبه في منى أجزأ عنه في الأقوى لو علم به الّا انّ الأحوط [2] و الأولى تعريفه في اوّل يوم النّحر و ثانيه و ثالثه فيذبحه في عشيّته و ليتصدّق منه و يهدى و يسقط وجوب الأكل عنه و من ضلّ هديه وجب عليه شراء اخر فان وجده بعد الشّراء ذبح الضّال و يستحبّ له ذبح الثّانى معه أيضا و لو وجده بعد ذبح الّذي اشتراه استحبّ مؤكّدا له ذبحه أيضا و لا يخرج شيئا من الهدى الواجب الّذي ذبحه في منى حتّى السّنام و الجلد في الأحوط [3] عن منى نعم اذا لم يكن له مصرف فيها اخرجه منها و كذا لو اشتراه من المسكين مثلا

الثّالث من لم يجد الهدى و لا ثمنه يصوم بدله

وجوبا عشرة ايّام ثلاثة منها متوالية و الأفضل جعل يوم عرفة آخرها و ان تقدّمت على يوم النّحر نعم لو اقتصر على يوم التّروية و عرفة أجزأ صوم الثّالث بعد ايّام التّشريق اذا كان بمنى و الّا فيوم النّفر حتّى او فعل ذلك مختارا على الأقوى و ان كان الأحوط الاقتصار على حال الضّرورة في هذا التفريق و لوفاته يوم التّروية او يوم عرفة صامها في ذي الحجّة و الأحوط المبادرة فيها بعد ايّام التشريق و ان لم يكن بمنى الّا انّ الأقوى [4] ما عرفت كما انّ الأقوى جواز تقديمها من اوّل ذي الحجّة بعد التّلبّس بالمتعة و ان كان الأحوط صيامها في الثّلاثة المتّصلة بالنّحر فتحصّل انّ الأقوى عدم الإثم بتاخيرها تمام ذي الحجّة عدا العيد و ايّام التّشريق لمن كان بمنى فضلا عن الأجزاء الّا انّ الاحتياط بما عرفت لا ينبغى تركه نعم لا يصحّ صومها الّا فيه بعد التّلبّس بالمتعة و لو باحرام عمرتها و إن كان الأحوط التّلبّس بالحجّ كما انّه يجب فيها التوالى الّا بما عرفت دون غيره سواء كان لعذر او لا على الأصحّ و الأحوط و لو خرج ذو الحجّة و لم يصمها تعيّن


[1] الأحوط في حال الضرورة الجمع بين الاشتراك و بين الصوم ظم طبا مدّ ظلّه

[2] هذا الاحتياط لا يترك ظم طبا مدّ ظلّه العالى

[3] لا يجب هذا الاحتياط خصوصا في السنام و الجلد نعم الاخبار دلّت على عدم الاخراج من الحرم ظم طبا دام ظلّه العالى

[4] من جواز صومها طول ذي الحجة و من جواز كونها من ايام التشريق اذا لم يكن بمنى ظم طبا دام مجده

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست