انفه بثوبه من اسفل و لو غطّى رأسه ناسيا فذكر القى الغطاء واجبا و جدّد التّلبية مستحبّا بل هو الأحوط [1][2]
التّاسع عشر تغطية الوجه للمرأة
حتّى عند ارادة النّوم على نحو ما سمعته في تغطية الرّأس للرّجل اذ هى احرامها في وجهها كما انّ احرامه في رأسه و لا فرق بين الكلّ و البعض فيحرم عليها النّقاب ح على الأصحّ و الأحوط و لو تعارض عليها مقدّمة الصّلاة و الأحرام و لو لتعذّر السّدل فالأقوى التّخيير و الأحوط تقديم الصّلاة فتسترح بعض الوجه مقدّمة لستر الرّأس نعم يجوز لها السّدل الى النّحر فضلا عن الأنف و الفم للسّتر بل و مطلقا بل الأقوى عدم وجوب التّجافى عليها و ان كان هو الأحوط بل الأحوط الفدية بشاة مع التعمّد و ان زال لو ازالته بسرعة و الخنثى المشكل تكشف [3] الرّأس و الوجه و لو غطّتهما معا وجبت [4] الكفّارة بخلاف تغطية احدهما
العشرون التظليل للرّجل اختيارا
على رأسه ساترا بان يجلس في محمل مسقوف او كنيسة او عمارية مظلّلة او نحو ذلك امّا المرأة فلا باس كما لا باس بالمضطرّ الى ذلك لعلّة فيه او خوف حصولها فيه و الأحوط ان لم يكن اقوى عدم الاكتفاء بمطلق الأذيّة الّتي لا يسقط معها التّكليف و ان نوى الكفّارة كما انّ الأحوط [5] عدم الاستتار بالثّوب و نحوه عن الشّمس مثلا على وجه لا يكون على رأسه و ان كان الأقوى جوازه على كراهة و لا فرق في حرمة التّظليل المزبور بين الرّاكب و الماشى فلا يجوز للماشى التّظليل بشمسيّة و نحوها نعم يجوز له المشى في ظلّ المحمل مثلا عند ميل الشّمس الى احد جانبيه بل هو جائز للرّاكب أيضا امّا المشى تحت الحمل او المحمل او نحوهما فهو من التّظليل فوق الرّاس في الأحوط و الأقوى بخلاف الكون او المشى بل و الرّكوب تحت ذي الظلّ المستقرّ كالخيمة و البناء فانّ الأقوى جوازه و ان كان الأحوط اجتنابه مع الإمكان حال السّير بل يقوى جواز التّظليل حال الاستقرار القضاء حاجة و نحوه كما انّه لا اشكال في جواز الجلوس تحت الظلّ حال النّزول فضلا عن النّوم و نحوه بل يقوى جواز التّظليل بشمسيّة و نحوها بعد النّزول في المنزل مثلا حال التردّد في اموره و حوائجه الّا انّ الأحوط خلافه و لا بأس بالتّظليل على الصّبيان و لو زامل الصّحيح عليلا او امرأة اختصّ العليل و المرأة بجواز التّظليل و الظاهر