responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 119

كلّ ما ينافى كونه اشعث اغبر و يحرم على المحرمة احداث لبس الحلى للزينة و لو بالمعتاد و غير المشهور كحلىّ البطن بل الأولى لها اجتناب كلّ ما كان زينة في نفسه و ان لم تقصده نعم لا بأس بما كان عليها من الحلّى قبل الأحرام و لكن لا تظهره للزّوج بل و لا لغيره

السّابع عشر ازالة الشّعر

قليلة او كثيرة و لو بعض الشّعرة عن الرّأس او اللّحية او الإبط او غيرها بالحلق او القصّ او النّتف او النّورة او غيرها نعم لا باس بها مع الضّرورة من قمل او قروح او صداع او حرّ او غير ذلك و الأحوط و الأقوى ترتّب الفدية عليه بذلك من غير فرق بين الأذيّة بنفس الشّعر او بغيره كالقمل و لكن يزال الشّعر مقدّمة له و لو قطع عضوا مثلا و كان عليه شعر لم يكن عليه فدية و لا يجوز لمحرم ازالة شعر محرم اخر بل و لا محلّ على الأقوى و الأحوط و ان لم يكن عليه فدية و لا باس بالحكّ الّذي لم يعلم زوال الشّعر به بل و كذا التسريح و ان كان الأولى التّمييز بيده و لو سقطت شعرة بمماسّة اللّحية مثلا و علم انّها منسلّة فلا شيء و لو شكّ في كونها نابتة او لا فالأحوط الفدية و ان كان الأقوى عدمها

الثّامن عشر تغطية الرّجل الرّأس

الّذي حدّه هنا منابت الشّعر و لكن يضاف اليه الأذنان دون غيرهما و لا فرق في الأصحّ و الاحوط بين تخمير الرّأس و وضع القناع عليه و ستره بالثّوب و بين غير ذلك من افراد التغطية و ستر الرّأس حتّى الطين و الحنّاء بل و حمل المتاع و الطّبق و نحو ذلك بل لعلّ منه او بمعناه رمسه في الماء او غيره من المائعات كما لا فرق بين جميع الرّأس و بعضه في ذلك كلّه نعم لا باس بعصام القربة اختيارا و افاضة الماء مثلا عليه و الحكّ له و التوسّد و لو العمامة امّا التعصيب فالأحوط و الأقوى اختصاصه بالضّرورة بل و كذا التلبيد بالصّمع و نحوه اذا كان مستلزما لستر بعض الرّأس بل الأحوط عدم السّتر باليد و ان كان يقوى جوازه نعم الظّاهر ارادة الملاصقة من التغطية فلو رفعه بآلة بحيث يستر عن الشّمس و لم يصبه لم يكن تغطية و كان له حكم التّظليل هذا كلّه في الرّأس امّا الوجه فالأقوى جواز تغطية جميعه فضلا عن بعضه و ان كان الأحوط العدم بل الأحوط التّكفير عن ذلك باطعام مسكين بل الأحوط نيّة التّكفير اذا اراد التّغطية بل يستحبّ له ذلك كما انّه يكره له ان يجوز بثوبه فوق انفه بل يكره له ان يجوز

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست