responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 5  صفحه : 273

الشخص الذى وضع تحت الحماية غير ممكن إلا أنهم يدرون إن مثل هذه الأحداث قد تقع.

فإذا ما تعرض الرجل الذى وضع تحت الحماية للسلب و النهب فلا يسكت حامى المظلوم، فإذا كانت هذه الواقعة ليلا من قبل رجال قبيلته فيسترد الأموال المنهوبة منهم و يعطيها للمحمى.

و إذا ما كانت الحادثة قد وقعت من قبل قبيلة أخرى تعهدت بعدم التعرض للأشخاص الذين يحميهم فعندئذ يتبع الحامى أفراد هذه القبيلة و يطالبهم بالأموال المسلوبة. و إذا لم يرضوا برد الأموال يصطحب معه بعض سميته و يذهب ليطلب الأموال المنهوبة. فإذا رفضوا فى هذه المرة أيضا فإن الحامى يمسك بندقيته و يطلق رصاصة واحدة لقتل واحد من السارقين.

و هذا التصرف من الحامى هو ما يعرف بين العربان ب «تبييضية» و بهذا التصرف يكون الحامى قد أنقذ شرفه.

و إذا لم تصب الرصاصة التى أطلقها الحامى واحدا من اللصوص أو أصابته و لكنها لم تؤثر فيه ففى هذه الحالة يكرر محاولته فيقتل واحدا منهم أو يجرحه جرحا بالغا مميتا و هكذا ينقذ عرضه و يعود مع سميته و يعيد الأموال المسروقة من أموال نفسه و سميته و يعطيها للشخص الذى تحت حمايته.

و إن كانت هذه الخدمة تؤدى بدون مقابل. و يحدث أحيانا أن تطلب النقود نظير الخدمة أو أن النقود لا تطلب و لكنها تعطى كنوع من المروءة.

رفيق الجنب:

هو قانون يحدد سلوك الرفقاء و رفاقة الطريق.

إن مسألة الحماية ليست من الضرورى أن تكون نظير أجر مادى مترجم إلى نفوذ، بل من الجائز أن تحدث الحماية بعد أن يتناول الطرفان الطعام سويا أو يشرب أحدهما قهوة عند الآخر، و بهذا يحق لهما حماية بعضهما البعض.

نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 5  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست