نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا جلد : 5 صفحه : 271
و إذا لم يكن هذا الشخص من عظماء العربان يذكر اسم أحد أكابر العرب و يعمل على إصلاح ما بين المتعارضين قائلا: «إننى أفرق بينكما بوجه و حماية فلان بن فلان».
و إذا أراد المتعارضان أن يتركا النزاع بطاعة ذلك الشخص المتوسط و إذا لم يريدوا لا يهتمون بوساطة ذلك الشخص و يستمرون فى النزاع حتى نهاية المجادلة فيشتمون بعضهما و قد يضرب أحدهما الآخر ثم يحكمان أحد الأشخاص المعروفين بينهما، بالحق و العدل ليفصل فى هذه القضية. فإذا تبين بعد أن يحكم بينهما هذا الشخص ظلم أى واحد منهما فصاحب الوجه لا يترك هذا الشخص و حيثما يجده يضربه مرة إما بخنجر أو رمح أو عصا.
و إذا مات المضروب من أثر الضربة الواحدة فتجرى الأحكام المسرودة فى حق قتل النفس.
و يجرى هذا النظام فى حق من أخذوا الجانى تحت حمايتهم، و إذا أعطيت حمايته غيابيا لأحد الأشخاص، و بما أن هذه الكيفية ستبلغ لهذا الشخص فإذا قبل ذلك الشخص الحماية فيجرى قانون حمايته حسب النظام المذكور. و لكنه إذا استنكف الحماية يخبر بذلك أحد الناس و الشخص طالب الوجه يستفسر عن الموضوع من العارفين به بينما ينصرف الذى استنكف الحماية من جانبهم.
3- القاعدة الثالثة:
إذا أراد أحد الوجهاء أن يتهم بعض الأشخاص وضيعى القدر و المكانة بالضرب و القتل و لكنه امتنع عن تأكيد كلامه باليمين فالشخص المتهم يدخل تحت حماية شخص من أمثال خصمه و منزلته و يتخذ الأصول المرعية لجلب رحمته و إثارتها.
و ذلك بأن يمسك كوفيته التى يتعمم بها من طرفيها و يجعلها فى رقبته و يقول له: «إن فلانا أسند إلى جنحة بطريقة ما فأقسمت له و لكننى لم أستطع أن أقنعه لأجل ذلك لجأت إلى حمايتك و هى دار الأمان عن شره، فأرجو أن تحمينى من شره».
نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا جلد : 5 صفحه : 271