responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 5  صفحه : 262

القبض على الفاعل الأصلى فإنه إذا قبض على خمسة متفرع من جده الخامس أى إذا قبض على أى واحد من أبناء الفاعل الأصلى يأخذ حقه منه و يستوفيه. و الموظفون فى الحكومة يعملون وفقا لهذا القانون فى زماننا.

و يعود سبب اتباع الحكومة للقوانين العربانية إغارة العربان على أبناء السبيل و الحجاج و الزوار و نهب أموالهم و لا سيما الغرباء، و التجار يتعرضون من جراء هجماتهم لخسائر عظيمة.

و إذا ما قتل أحد العربان و أحدا من أبناء السبيل فى أى وقت كان أو نهب و سلب أموال التجار و المسافرين يهرب إلى الصحارى و الجبال حتى لا يقبض عليه و يختفى. و تحاول الحكومة أن تقبض على الجانى لتستوفى حقوق المجنى عليه و تتعرض لمشكلات كثيرة فى سبيل ذلك و فى النهاية تفشل. و بناء على ذلك لجأ عقلاء المدينة المنورة لاستيفاء حقوق الناس وفقا للقوانين و النظم التى كانت مرعية بين العربان قبل هذا بثلاثة قرون أو خمسة و عملوا على تعديل و إصلاح ما كان صالحا للقبول، و قبلت الحكومة أيضا بعد إصلاح بعض أحكامها ليتسنّى لها العمل بهذه القوانين.

و إحدى المسائل التى قبلت من قبل عقلاء أهل المدينة و عدّلت مسألة «الدم و المال فى الخمسة» التى يراعى حكمها بين القبائل البدوية.

و إن هيئة تعديل القوانين العربانية التى تكونت مقدما من سادة الأهالى صححت الفقرة القانونية التى تكفل البحث عن القاتل و السارق الأصلى أو عن خمستهما بفقرة «الدم فى الخمسة و المال فى السمية» أى تقرر أن تؤخذ دية دم المقتول من قبل الورثة من الذين تسلسلوا من جد القاتل الخامس مثل العم و أبناء العم كما أن المال المسروق يؤخذ من خمسة السارق و من سميته أى من أعمامه الذين تشعبوا من جده الخامس و السادس و أبناء عمه، و عملت الهيئة على أن تجرى الأمور الخاصة بالحقوق على هذه الصورة و أخذت موافقة العربان على هذا التغيير و تصديقهم. و بهذا قدموا أعظم خدمة بالنسبة للذين سيأتون من بعدهم.

نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 5  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست