responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 3  صفحه : 75

مسجد قباء، إن قائد المجاهدين (عليه سلام اللّه )المعين عند ما شرف المدينة المنورة كان أسس مسجد قباء، إلا إذا كانت كلمة يوم فى قوله تعالى (من أول يوم) تعنى فى ابتداء تأسيسه قد طرح على أركان التقوى.

و إذا تمعنا فى النظر فى الاختلافات الواقعة نستطيع أن نوفق بينها قائلين: «إن تلك الآية نزلت فى حق مسجد المدينة و تشمل مسجد قباء أيضا»، و بما أن كلاهما قد أسسا على أركان التقوى نستطيع أن ندفع المنافاة و التعارض قائلين قد نزلت الآية الكريمة فى حق مسجد المدينة و كذلك فى حق مسجد قباء.

و مع هذا لو نظرنا لما يفيده الحديث الشريف (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) (حديث شريف) و بما أنه لا يجوز شد الرحال لغير مسجد المدينة و المسجد الحرام و المسجد الأقصى فيثبت أن تلك الآية قد نزلت فى حق مسجد المدينة.

ينقل أئمة الأحاديث عدة أحاديث أخرى كلها تؤيد الحديث السالف الذكر، و لكن ألفاظها تخالف بعضها بعضا إذ تقول الأحاديث المنقولة لاختيار السفر فى أرض الغبراء الساحرة بوجود ثلاثة مساجد «أحدها الكعبة و الآخر مسجدى و الثالث المسجد الأقصى» و الآخر «المساجد التى تستحق السفر إليها مسجدى هذا و البيت العتيق» و أحدها «إن المساجد التى تشد الرحال لزيارتها مسجد إبراهيم و مسجد محمد [1]- (عليه سلام اللّه )الأحد».

لما كانت بعض هذه الأحاديث لا تشمل على المسجد الأقصى و بعضها مشهورة بضعف روايتها يلزم ألا يهتم بها.

إن الصلاة فى المسجد الذى أسس على التقوى فى المدينة يفضل ثواب الصلاة التى تؤدى فى المسجد الأقصى ألف مرة فمسجد السعادة خير من جميع المساجد ماعدا المسجد الحرام، لأن النبى (صلى اللّه عليه و سلم) آخر الأنبياء كما أن مسجد المدينة آخر مسجد لأنبياء.

رواية

أراد حضرة الأرقم- رضى اللّه عنه- أن يذهب إلى القدس الشريف لينال‌


[1] انظر: مجمع الزوائد 4/ 3- 4 باب قوله (صلى اللّه عليه و سلم) «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ..».

نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 3  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست