responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 3  صفحه : 351

يده ثم أرسل إلى دار البوار، و عندما ألقى السارق المذكور إلى السجن فى المدينة المنورة لاستجوابه سأله أحد المسجونين يا برغوث! بينما نجوت هاربا من سجن ينبع البحر ما سبب مجيئك إلى المدينة؟

فأجابه قائلا فى الواقع هذا سؤال وجيه مع أننى حينما هربت من سجن ينبع البحر و أردت أن ألجأ إلى الجبال كلما اتجهت إلى جهة ما قوبلت بسد حديدى سديد أمامى، كأن هناك من يدفعنى ناحية المدينة المنورة و يشوقنى للذهاب إليها و كلما توجهت ناحية المدينة أحسست فى قلبى انشراحا عجيبا، إننى لم آت هنا طلبا للمدينة و لم أتوجه أبدا ناحية طريق المدينة و للأسف الشديد وجدت نفسى و أنا أجول هنا و هناك، فى داخل حصن المدينة فاضطررت لأن أختفى فى جهة ما و أنا نفسى متحير فى الموضوع. انتهى.

و قد رأى شمس الدين زين الذى أرسل إلى المدينة المنورة من مصر مسندا إليه مهمة إمارة البناء قبل الحريق الثانى أن القناديل الذهبية و الفضية قد كثرت فى مسجد السعادة و أن اللصوص يسرقونها كلما وجدوا فرصة سانحة أن يرسل القناديل التى تفيض عن الحاجة إلى مصر القاهرة لتذاب هناك و تضرب سككا لإنفاقها فى تجديد و تعمير مبانى مسجد السعادة و عرض ذلك على السلطان قايتباى المصرى و أعلمه و قد حازت تلك الفكرة من القبول لدى الحكومة المصرية و كتبت إلى والى ولاية المدينة بعمل ما يقتضى إجراؤه و منها جمع كل ما أهدى إلى حجرة السعادة من الأشياء الثمينة ما عدا الستائر المهداة من قبل الملوك العلية و اللوحة المرصعة و المزينة بالجواهر المعلقة على جدار ضريح السعادة و إرسالها إلى خزانة مصر فى سنة (884) ه.

و أنفق ما ضرب من المسكوكات فى تعمير الأبنية السعيدة، إلا أنهم- فى رأى خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية الغراء لأن الإمام السبكى يقول فى كتابه «تنزيل السكينة على قناديل المدينة»: «يجوز إهداء القناديل القيمة إلى حجرة السعادة و تعليقها إلا أن استيلاء الحكومة عليها لصرف قيمتها إلى مسجد السعادة غير جائز».

نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست