responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 55

اجتماعه مقابلا لمجموع الثمن فلو صرّحا بانحلال العقد و إمكان تبعّضه فلا شرط ضمنا بل الشّرط على خلافه‌

نعم لو شرط فسخ المجموع متدرّجا و فسخ في البعض و لم يفسخ في الباقي حتّى خرجت المدّة بطل الفسخ في البعض نظير المكاتب المشروط و قسم يشترط فسخ المجموع بردّ جزء من الثّمن و هذا أيضا لا مانع منه‌

[الأمر الثّامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ كذا يجوز للمشتري]

قوله (قدّس سرّه) الأمر الثّامن إلى آخره

حكم شرط المشتري بردّ المبيع لثبوت الخيار لاسترداد الثمن في جميع الصّور السّبع و في جعل ردّ المثل في القيميّ و بالعكس و في جعل ردّ المثل مع بقاء العين حكم شرط البائع و قد تقدم حكمه فراجع‌

[مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشّرط بالبيع]

قوله (قدّس سرّه) مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشّرط بالبيع إلى آخره

تنقيح هذا العنوان يتوقّف على بيان أقسام العقود فنقول قد تقدم مرادا أنّ العقود على قسمين إذنيّة و عهديّة و العهديّة على قسمين تعليقيّة و تنجيزيّة فما كان من العقود الإذنيّة كالوكالة و الوديعة و العارية لا يجري فيه شرط الخيار لأن الخيار معناه ملك الالتزام و العقود الإذنيّة لا التزام فيها فهي خارجة عمّا يجب الوفاء به تخصصا بل إطلاق العقد عليها إنّما هو لكونها واقعة بين اثنين و إلّا فنفس حقيقتها متقوّمة بالإذن المحض و الرّضا الصّرف و ما كان من العهديّة فلو كان اللّزوم أو الجواز فيه حكميا لا حقيّا لا يجري فيه أيضا شرط الخيار فالأوّل كالنّكاح و الضّمان و الثّاني كالهبة‌

أمّا الأوّل فلأنّ شرط الخيار فيه مناف للسّنة فلا يصحّ الجعل من العاقد على خلاف مقتضاه الّذي رتّبه الشارع عليه و لذا لا يصحّ الإقالة فيه و سرّه أنّ الإقالة ردّ الالتزام الّذي ملكه كلّ من المتعاقدين إلى صاحبه و إذا لم يدخل الالتزام تحت الملك لا يقبل الردّ كما أنّ الخيار ملك التزام نفسه و هذا لو لم يدخل تحت الملك لا يصحّ جعله بالشّرط‌

و أمّا الثّاني فلأنّ العقد لو كان جائزا ذاتا فجعل الخيار فيه لغو رأسا و ليس من قبيل جعله فيما هو جائز عرضا كجعله فيما فيه خيار الحيوان أو المجلس لإمكان تأثير الجعل فيه بلحاظ إسقاطه و تقيد المسبّب بأسبابه‌

و لو كان اللزوم فيه حقيّا كسائر العقود فسواء كانت تنجيزيّة كالبيع و الصّلح و أمثالها أم تعليقيّة كالجعالة و السّبق و الرّماية يصحّ فيه شرط الخيار و من هذا البيان ظهر عدم جريان خيار الشّرط في مطلق الإيقاعات لأنه ليس فيها التزام و عهد من الموقع و لم يلتزم بمنشئه بالتزام عهدي و عقدي و ليس وجه عدم الجريان اعتبار وقوع الشّرط بين اثنين كما يظهر من بعض الأعلام حتى يرد عليه بأن كون الإيقاع من طرف واحد لا يقتضي عدم وقوع الشّرط في ضمنه لإمكان اشتراط الخيار في ضمنه و قبول الآخر لهذا الشّرط بل لأنّ حقيقة الشرط هو إناطة المنشإ به بحيث يصير الشّرط ضميمة لأحد العوضين و في الإيقاعات لا عوض فيها حتى ينضمّ الشّرط إليه‌

و بعبارة أخرى ليس الشّرط مجرّد ذكر شي‌ء منضما إلى آخر كما لو قيل بعتك الدّار و أجرتك البستان بل يجب أن يناط المنشأ به و في الإيقاعات لو أنيط أصل المنشإ به بطلت للتّعليق و لو ذكر غير مرتبط بالمنشإ فهو الشّرط الابتدائي الّذي لا يجب الوفاء به لكونه حينئذ مجانيا و بلا عوض و غير منضم إلى أحد الطّرفين‌

نعم بعض الإيقاعات يمكن تقييده بخصوصيّة خاصّة كعتق العبد و شرط الخدمة عليه إلّا أنّ هذا النّحو من الشّرط خارج عمّا هو محلّ البحث فإنّ موضوع البحث هو الالتزام بالشي‌ء في ضمن الالتزام بشي‌ء آخر لا إنشاء المنشإ بنحو خاصّ فالمولى لما كان مالكا لرقبة العبد و منافعه‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست