responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 183

و لو كان المبيع تالفا لا يستقيم سواء أمضى العقد أو فسخ لأنّه لو أمضاه فليس له الرّجوع إلى صاحبه لاستقرار الثّمن في ملك البائع بإمضاء المشتري و لو فسخه ليس له الرّجوع إلى الغاصب لأنّ المبيع بمجرّد الفسخ ينتقل إلى البائع فله الرّجوع إلى الغاصب أو إلى ذي الخيار لا أنّ ذا الخيار مخيّر‌

نعم لو كان ضمير يرجع راجعا إلى المفسوخ عليه ينطبق على فرض المقام و هو تلف المبيع عند المشتري إلّا أنّه خلاف الظّاهر و أمّا لو فرض كون الإتلاف واقعا على الثّمن المنتقل إلى البائع ففسخ المشتري فللتّرديد بين رجوعه إلى المتلف أو إلى صاحبه وجه و منها قوله و لأنّ الفسخ موجب لرجوع العين قبل تلفها في ملك الفاسخ إلى آخره لأنّ رجوع المبيع التّالف في ملك الفاسخ أي المشتري لا معنى له بل فسخ المعاملة يقتضي رجوع الثمن إليه و منها قوله أو لاعتبارها عند الفسخ ملكا تالفا للفاسخ إلى آخره و منها قوله الفاسخ في السّطر الأخير من هذا العنوان و منها قوله بعد ذلك و من كون يد المفسوخ عليه يد ضمان‌

نعم ينطبق العبارة على المقام إذا قلنا بأنها غلط من قلم النّاسخ و أنّ الصحيح هو المفسوخ عليه بدل الفاسخ في المواضع الثلاثة و الفاسخ بدل المفسوخ عليه في قوله و من كون يد المفسوخ عليه يد ضمان كما لا يخفى و هكذا لا بدّ من التصرّف في لفظي الثمن و المثمن فإن انطباقها على المقام يصحّ بأن تكون العبارة هكذا و من أنّه إذا دخل الثّمن في ملك من تلف المثمن في ملكه‌

و كيف كان فانطباق العبارة على المقام يحتاج إلى التصرّف فيها و أمّا لو جعلنا قوله و إن كان بإتلاف أجنبيّ إلى آخره إعراضا عنه و بيانا للقاعدة الكليّة فإذا أتلف الثّمن و لم يفسخ المشتري يرجع البائع إلى المتلف بلا شبهة‌

و أمّا لو فسخ فتارة يفسخ بعد رجوعه إلى المتلف و أخرى قبله فإذا فسخ بعد رجوعه إليه فلا إشكال أيضا لأنّ الثمن كان ملكا للبائع و رجع مالكه إلى المتلف و برئ ذمّة المتلف و فسخ المشتري لا يوجب إلّا تعلّق حقّه ببدل الثّمن الّذي هو في عهدة البائع لا المتلف و أمّا لو فسخ قبل رجوع البائع إلى المتلف فهنا محلّ الوجوه الثلاثة من تعيّن الرّجوع إلى البائع أو المتلف أو التّخيير و مبنى الوجوه قد تقدم في خيار الغبن و قلنا إنّ الأقوى هو التّخيير كما هو مقتضى ضمان شخصين لمال واحد كما في تعاقب الأيدي‌

و ما أفاده المصنف في المقام من أنّه أضعف الوجوه لا وجه له بل تعيّن الرّجوع إلى البائع أضعف الوجوه لأنّه متفرّع على أن يكون المتلف ضامنا للمالك الفعليّ للمال و هو متفرّع على الانتقال إلى القيمة يوم التّلف و قد تقدم في ضمان القيمي أنّه أضعف الأقوال سندا‌

[مسألة و من أحكام الخيار أنه لا يجب على المتبايعين تسليم العوضين في زمان الخيار]

قوله (قدّس سرّه) و من أحكام الخيار ما ذكره في التّذكرة فقال لا يجب على البائع تسليم المبيع و لا على المشتري تسليم الثّمن في زمان الخيار إلى آخره

قد عرفت في خيار المجلس أنّ من أعظم الشّروط الّتي يتضمّنها العقد هو التّسليم و التّسلم بل هو الغرض الأصلي من المعاوضة فإذا لم يكن العقد خياريا يجب التّسليم على الطّرفين و يثبت لكلّ واحد منهما حقّ حبس ما انتقل عنه إذا امتنع الآخر من التّسليم لأنّ ذلك أثر التزام كلّ منهما على التّسليم فيكون حاكما على قاعدة السّلطنة و حرمة التصرّف في مال الغير بدون إذن مالكه و أمّا لو كان خياريا فحيث إنّ العقد بجميع مداليله المطابقيّة و الالتزاميّة تحت يد ذي الخيار لا يجب عليه التّسليم كما لا يجب عليه الوفاء بأصل العقد فلا يقال هذا مخالف لقاعدة السّلطنة لأنّ من لا خيار له لو انتقل إليه المال على نحو كان لمالكه الأصلي التسلّط‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست