responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 320

الواحدة إذا أنشأ بها أمور متعدّدة فلا مانع من تبعيضها بل لا محيص عن تبعيضها فيما لو جمع بين مختلفي الحكم كما لو جمع بين ملكه و ملك غيره أو جمع بين الحيوان و غير الحيوان فالجمع بين ما يقبل التملّك و ما لا يقبله أيضا كذلك و أمّا الرابع فلأنّ فساد عقد الأختين جمعا يقتضي فساد عقد إحداهما أيضا من باب عدم ترجيح إحداهما على الأخرى و في المقام فساد المجموع لا يقتضي فساد عقد ما يقبل التملّك و ذلك واضح بعد ما ظهر لك من انحلال العقد في المقام إلى عقدين و لحوق كلّ جزء حكم ما يقتضيه‌

هذا كلّه مضافا إلى النّقض بالجمع بين ملكه و ملك غيره فإنّ هذه الإشكالات ترد عليه أيضا و بالجملة و لو قلنا بأنّ فساد الشّرط يوجب فساد العقد المشروط به إلّا أنّه لا يمكن قياس فساد الجزء عليه لأنّ الشرط لا يقع بإزائه شي‌ء من الثّمن بل يوجب زيادة قيمة المشروط فإذا قيد به و كان فساده موجبا لعدم إمكان تحقّقه فالعقد المقيّد لم يتحقق‌

و أمّا الجزء الفاسد فحيث إنّ الثّمن يوزّع عليه و على الجزء الآخر ففساده لا يقتضي إلّا ردّ الثّمن الّذي وقع بإزائه أي يفسد العقد بالنّسبة إليه دون الجزء الآخر الصّحيح الغير المقيّد بما لا يمكن تحصيله أو تحقّقه مع أنّه سيجي‌ء أنّ الحكم في المقيس عليه أيضا ليس البطلان فإن تخلّف الشرط ليس إلّا من قبيل تخلّف الدّاعي و إنّما يوجب الخيار في المقام و لا يوجبه في سائر الموارد للفرق بينهما و هو أن المشترط بمقتضى شرطه صريحا أو ضمنا في المقام لم يلتزم بفاقد الشّرط فله الفسخ و له الالتزام بالفاقد حين العلم بالفقد و أمّا تخلّف الدّاعي فيما لم يكن مذكورا صريحا أو ضمنا فإنّما لا يوجب الخيار مع أنّه في نفس الأمر غير ملتزم بما كان مخالفا لغرضه لأجل أن الشّروط البنائيّة لا أثر لها ما لم يجعل في قالب الإنشاء‌

و بالجملة تارة يتحقّق الخيار بجعل إلهي كخيار الحيوان و نحوه أو بجعل من المتعاقدين كخيار الشّرط و أخرى يتحقّق من باب عدم الملزم ففي القسم الأوّل قد تحقّق الالتزام العقدي و لكن اللّٰه سبحانه أو نفس المتعاقدين جعل أمر الالتزام العقدي بيد ذي الخيار نظرة له و إرفاقا و أمّا في القسم الثّاني فلم يتحقّق الالتزام العقدي فليس المتعاقدان ملزمين بالتبديل و المعاملة الصّادرة منهما فلهما الفسخ أو الالتزام بمضمون المعاملة مجدّدا و حيث إنّ من يتبعّض الصّفقة عليه لم يلتزم بوقوع بعض المبيع بإزاء بعض الثّمن فله الفسخ أو الالتزام مجدّدا و لا موجب لبطلان العقد بالنّسبة إلى ما يقبل التملّك‌

قوله (قدّس سرّه) نعم ربما يقيّد الحكم بصورة جهل المشتري إلى آخره

لا يخفى أنّ التّفصيل بين صورة الجهل و العلم في غير محلّه لأنّ العلم بأنّ أحد الجزءين ليس قابلا للتملّك لو كان موجبا للجهل بثمن المبيع لوجب تقييد الصّحة بما إذا كان البائع أيضا جاهلا مع أنّه لم يفصل بين علمه و جهله فمنه يستكشف أنّ العلم لا يضرّ بالصّحة‌

و سرّه أنّ مقابلة المجموع بالمجموع في الإنشاء المعاملي ليس إلّا بقصد تمليك المجموع و تملّكه عرفا و إن علم النّاقل أو المنقول إليه أنّ الشّارع لم يمض البيع بالنّسبة إلى بعض المبيع و العلم بالحكم الشّرعي لا ينافي البناء على خلافه في الإنشاء المعاملي نعم يتولّد هنا إشكال على القائل بعدم رجوع المشتري العالم بالغصبيّة إلى الغاصب إذا تلف الثّمن فإنّه لو اقتضى العلم بالفساد من جهة الغصب تمليك المشتري للغاصب مجانا لاقتضى التّمليك في المقام المجانيّة أيضا بل عرفت أنّ بعضهم عمّم عدم الرّجوع إلى الغاصب حتى في مورد‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست