responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 79

المبحث الأول: في مقداره و كيفيته

و يعتبر فيه أن يكون ساتر للعورة و هي مع عدم الضرورة في الصلاة مطلقاً و في غيرها مع وجود الناظر المدرك أو احتماله احتمالًا معتداً به عدا الأزواج و ملك اليمين، عبارة عن الذكر ظاهره و باطنه و ما نبت فيه من لحم أو غدد الأصلي أو المشتبه كما في ذكر الخنثى المشكل و في العارض وجهان أقواهما الالحاق، و الدبر حلقته كذلك و لا يلحق فضائهما بهما، و البيضتين و يدخل فيهما الجلد المحيط بهما و ما نبت فيه و ما خرج عن هذه الثلاثة ليس من العورة. و إن وجب ستر ما اتّصل بها من باب المقدمة و يستحب استحباباً اكيداً ستر ما بين السرة الى الركبة بل هو أحوط و الاحتياط الى نصف الساق ضعيف و يستحب ستر العاتقين في الصلاة و لو صلى و هما مكشوفان وضع عليهما و لو حبلًا بل يستحب فيه ستر جميع البدن عدا الظاهر منه بل لا يبعد في غيرها كذلك. و في المرأة في غير الصلاة عن الناظر المحرم غير الزوج و مالك اليمين و كذا الطفلة البالغ سنها خمس سنين، و في الثلث احوط عبارة عن الفرج و الدبر و يجري فيهما ما مرّ، و في الصلاة واجبها و مستحبها و اجزائها المنسية و سجود السهو و كذا عن كل ناظر اجنبي عبارة عن جميع بدنها و في الحاق الخنثى المشكل بها وجهان أقواهما ذلك في الصلاة دون الناظر و يدخل في البدن الرأس و الرقبة و جميع ما نبت فيه شعر و غيره و أن خرج عن محاذاته الّا مقدار ظاهر الوجه و في الحاق الباطن من المستثنيات الخارجة عن معتاد النظر إشكال الأحوط عدمه، و يراد من الوجه هنا مجموع ما يسمى وجهاً عرفاً و هو أوسع من وجه الوضوء على وجهٍ الأقوى خلافه و إن تحديد الشرع كاشف عن معناه اللغوي و العرفي فيكون المستثنى هو المحدود بذلك الحدّ، و الكفين ظاهرهما و باطنهما، و القدمين كذلك على الأقوى و إن كان الأحوط ستر الباطن فيهما بل سترهما مطلقاً و لا فرق في استثناء ذلك بين الحرة و الأمة. و إن اختصت الأمة بحكم الرأس و لا يتجاوز إلى ما عدا هذه و ما نبت فيها و يلزم ستر ما استرسل عليها من غيرها و كذا ستر شيء منها من باب المقدمة لستر غيرها، و رأس الأمة التي لم يتحرر منها شيء مكاتبة مطلقة أو مشروطة لم يؤد منها شيء أو مدبرة أو ام ولد حي أو ميت أو غيرها و شعر الرأس و الرقبة إلى أصلها داخلان في الرأس، و الصبية التي لم تبلغ ليسا من العورة أيضاً في الصلاة فقط لا بالنسبة إلى الناظر و الأولى فيهما الستر سيّما في أم الولد حياة ولدها الا مع اشتباه الحرائر بالإماء فالأقرب الكراهة و ربما كان ترك ستر الرأس مطلقاً في الإماء أوفق بالاحتياط، و لا بد ان يكون ساتر اللون الأصلي أو المكتسب و يختلف الستر بحسب شدة اللون و ضعفه و بحسب المقارنات من ضياء شمس و غيرها و بحسب حدة نظر الناظر و ضعفه في الناظر و يرجع إلى متعارف الناظرين بالنسبة إلى الصلاة ما لم يكن حديد النظر موجوداً فيجب الستر عنه حينئذ من حيثية الصلاة و لو كان الناظر مما يحل له النظر و مثل ذلك ما لم لو أدخلت المرأة رأسها تحت ثياب زوجها تنظر اليه فإن الأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة، و لا يضر الحجم مرئياً داخل الثياب أو معها مع إن ستر الحجم في العورة الحقيقة بالنسبة إلى الصلاة أحوط سيّما في الصورة الأولى و يجب الستر عن الناظر من أي جهة حصل النظر، و في الصلاة من الجانبين و من جانب اليمين و الشمال و من جهة الأعلى حال قيام و جلوس و ركوع و سجود سواء ظهرت عورته للغير أو لنفسه، فيجب

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست