responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 78

بالعلم القطعي، و ليس المراد به على ما يظهر في امثال ذلك ما احال العقل و العادة خلافه و لا ما تطمئن به النفس. و إن كان الطرف المقابل احتمالًا معتبراً، بل المدار على ما تجزم به النفس عادة و يكون الاحتمال المقابل له عندها من الأوهام الضعيفة الساقطة عن درجة الاعتبار و لا فرق في ذلك بين العلم القطعي أو الشرعي بالتطهير، كأخبار صاحب اليد المسلم أصيلًا كان أو وكيلًا في التطهير أو غيرهما على ما مرَّ في قبول خبر غير المؤمن حملًا لخبره على الصحة كفعله في الطهارة وجه قريب أو شهادة العدلين أو العدل الواحد أو الغيبة فيما تكون له مطهّرة كما تقدم أو نحوها، و لا يجوز اكل النجس و شربه فلا بد من اجتناب الأواني النجسة إذا تعدّت نجاستها الى المأكول و المشروب بل لا يجوز مجرد ابتلاعه و ادخاله الجوف سواء كان نجساً عيناً أو متنجساً و في لزوم قيئه بعد الابتلاع وجه الأقوى عدمه و كلما يحرّم اكله يحرّم اعطائه للأكل على الأظهر فلا يجوز اعطائه للجاهل بالنجاسة و لا لغير المكلف و لا للمستحل و لو معذوراً باجتهاد أو تقليد فيحرم على مجتهد نجس شيئاً و على مقلديه ان يعطوا ذلك للأكل الى مجتهد استحل اكله أو الى مقلديه، و يجب اجتناب أواني الذهب و الفضة دون غيرها و أن غلت اثمانها و الممزوج منهما ملحق بهما على الأظهر، الّا ان هذين يحرم استعمالهما في الأكل و الشرب و لا يحرم المأكول نفسه بخلاف السابق، و مطلق استعمال أواني الفضة و الذهب بل مجرد قنيتهما حرام فيجب كسرهما و زوال هيئتهما و لو من غير المالك و لا ضمان عليه للهيئة بل و لا للمادة إذا توقفت تلف الهيئة على تلفها أو تلف شيء منها، و المدار على الصدق العرفي في الآنية من دون فرق بين الصغير و الكبير و ما يظرف فيه الدواء و الطيب و غيره و لا تصدق على موضع فص الخاتم، و كذا كلما التصق بمظروفه من مرآة و رأس قليان و موضع ماءه و قاب الساعة الأسفل دون ما عداه و لا يبعد خروج ما جرت العادة بعدم وضع شيء فيه و اتخذ كذلك عن صدق الآنية، و كذا ما اتخذ على عدم انفصال مظروفه عنه و أن لم يكن ملتصقاً و كذا القناديل غالباً، و ما كان منها آنية لا يخرج عن حكمها لما فيه من تعظيم الشعائر كما يتخيل و كذا العوذ و الاحراز. فإن ما كان منها آنية الأقوى عدم استثنائه من الحكم و الأقرب ان المنية و القصد تأثيراً في الصدق العرفي فيما لا يكون أصل وضع هيئته على الآنية فيكون منها مختص ليس للنية فيه مدخل و منها مشترك يتوقف تشخيصه على المنية و كأنه من هنا لا يحرم وضع الملتصقات قبل التصاقها و كذا ما يخرج بالتركيب عن كونه آنية قبل تركيبه و يكره استعمال المذهب و المفضض في أكل و شرب و غيرهما على تأمل في الأخير، و يشمل ذلك المطلي كلّا أو بعضاً معتداً به و المصاغ عليه مع الالتصاق كلّا أو بعضا كذلك و المضبب بضبةٍ معتدّ بها و في شموله لذي الحلقة و الممزوج بهما اشكال لا يبعد عدمه و يلزمه اجتناب موضع الذهب و الفضة كالضبة و نحوها في الأكل و الشرب لا في مطلق الاستعمال. و ان كان الأحوط ذلك فلا يباشرها بفمه بوضعها داخل الفم أو بمباشرة الفم من خارج و لو وضع الفضة في فمه و إن كان للأكل و الشرب و لكن في غير الإناء فلا بأس به و لا كراهة.

المقصد السابع: في لباس المصلي

و فيه مباحث:

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست