responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 73

كان متصلًا بشيء من المذكورات مع العلو أو السفل أو التساوي، فإنها لا تنجس بمجرد الملاقاة و ينجس القليل من غير ما ذكر بملاقاة النجاسة قليلة كانت أو كثيرة.

و الكرّ بالوزن عبارة عن اثني عشر وزنة و أربع حقق و نصف، و الوزنة في عرف اليوم عبارة عن أربع و عشرين حقة، و الحقة عن أربع اواق، و الأوقية عن سبعين مثقالًا صيرفية فمدار معرفة الوزن على المثاقيل و يختلف ذلك باختلاف الماء خفة و ثقلًا ورقة و غلظة و مع اختلاطه بما لا يخرجه عن اسم الاطلاق، احتمل ملاحظة الوزن بدونه و الاكتفاء بالوزن معه و التفصيل بين الأجزاء البينة و غيرها و هو غير بعيد و بالمساحة ما بلغ مكسرة سبعة و عشرين حصة، كل حصة طولها شبر، و عرضها شبر، و عمقها شبر، و ذلك يحصل بما إذا كان طول الماء ثلاثة اشبار، و عرضه ثلاثة اشبار، و عمقه ثلاثة أشبار، أو بما يكون بهذا المقدار. و الأحوط مراعاة كون المكسر ثلاثة و اربعين شبراً الّا ثمناً و يتقدر بثلاثة أشبار و نصف طولًا، و ثلاثة و نصف عرضاً، و ثلاثة و نصف عمقاً، أو ما يكون بهذا المقدار. و هذا الطريق أصلي كسابقه فيتخير المكلف بالاختيار بأيهما شاء و مع الاختبار بهما اخذ بما وافق منهما و ليس الوزن أصلًا و لا الحكم بالتخيير في البناء و العزم فيتعين عليه ما بنى عليه و يختلف حال المكلفين باختلاف اختبارهم بل متى حصل أحد الطريقين كشف عن الكر واقعاً و لكن غير بعيد. و إن عدم موافقة احدى الطريقين امارته ظاهرية على عدم الكرية فتقطع استصحابها مع الشك في بقائها و لا يلزم الاختيار في كل منهما و يحتمل المدار على نقض الامارة السابقة فلو حكم أولًا بكريته بالوزن لم ينقضه الّا الاختيار بنقصان الوزن، و كذا في المساحة و لو اخبر بهما فلا ينقضهما الّا الاختيار بنقصانهما و مع العلم بأحدهما ينقضه بالاختيار بنقصان أحدهما، و المرجع في الأشبار المذكورة الى المتوسطة المتعارفة و التقدير فيهما تقريب في أصل الاعتبار لعدم ضبط الاشبار و طريقة وضعها و لا الأعايير و طريقة الوزن بها، و تحقيق فيما قضى فيه الاعتبار بعد حصوله لا تقريب فلا يتسامح و لو بالشعرة من الشبر و لا القيراط من الوزن و مع حصول الاختلاف بالاختبار أخذ بالموافق سواء تعدد المختبرون. و إن تكرر من الشخص الواحد.

المبحث الثالث: في تطهير المياه

تطهّر المياه المعتصمة بالمواد مع العلم بوجود المادة لا مع الشك في انقطاعها على الأقوى كالجاري، و ماء المطر، و مطلق النابع من الأرض، و المتصل الكر بمجرد زوال التغيير لأنه متى زوال التغيير حكمت المادة بتطهيره، و الأحوط أيضاً مراعاة ما يحصل فيه الامتزاج جديداً بعد زوال التغيير، و أما الكر حيث لا مادة له فلا يطهّر بمجرد زوال التغيير لأن الكرّ إذا سبقته النجاسة قبل كريّته أو بعدها لا تؤثر فيه كريته و يكون مع التغيير كحال القليل أي غلبته، و طهارتهما موقوفة على زوال التغيير و الاتصال بالمنبع و الكر إذا كان ماءه متصلًا أما مع تفرقة و اتصال الأجزاء المتفرقة دفعة فلا يبعد الحاقه أيضاً و الأحوط اجتنابه أو الجاري و نحوه كالمطر و لا يكفي في اتصاله على الأظهر وقوع القطرة الواحدة و القطرتين بل لا بد من التقاطر العرفي و لا يبعد اعتبار ذلك في مطلق الحاقه بالجاري و الكثير فيكون لماء المطر حالتان، حالة كالقليل و حالة كالكثير، و يشترط علو المطهّر أو مساواته فلو سفل و كان الماء منحدراً لم يطهر السافل ما علا و اتصل به من الماء القليل و المنبع المتصاعد في أسفل الماء مع عدم انحدار الماء ملحق بالمساوي. و كذا الماء الفائر من شاذروان مع الانحدار يطهر ما اتصل به و ما سفل دون ما علا، و الأحوط في التطهير مراعاة الامتزاج بذلك و احوط منه في الكر القائه دفعة عرفاً و إن كان من متفرّق على أشكال هذا ان استولى التغيير على تمام

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست