responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 67

عداه، و الهاتك لحرمة الإسلام كالبائل في الكعبة أو على القرآن استهانة بهما فلو فعله لا بقصدها عن غفلة أو اشتباه أو اكراه أو نسيان، لم يكن كذلك و كذا الهاتك لحرمة الأيمان كالبائل على التربة الحسينية على الأقوى.

سابعها و ثامنها: الكلب و الخنزير البريان و أجزاؤهما المنفصلة عنهما

. و إن لم تكن ذا حياة و منها السقط قبل ولوج الروح، و الأقوى الحاق المتولّد منهما بهما و إن لم يصدق عليه الاسم و لا بأس بالبحريين و بالمتولد بين احدهما و بين حيوان آخر مع عدم صدق الاسم صدق عليه اسم آخر أو لا اسم له، و الأحوط الاجتناب سيّما في القسم الثاني. و نجاسة الكافر و اخويه جارية في الشعر و الظفر و الظلف و نحوها و في جميع الأجزاء ظاهرة و باطنة على الأظهر.

تاسعها: الميتة من كل ذي نفسٍ سائلة

و جميع اجزائها نجسة من نجس العين، و لا ينجس من طاهر العين ما لا روح فيه كالشعر و الظفر و الظلف و نحوهما و كلما قطع من الحي كل ذي النفس السائلة، و كان مما تحلّه الروح بالأصالة نجس سوى الأجزاء الصغار التي تنفصل من الانسان و الحيوان و لا تسمى قطعة و الأحوط التجنب سيّما في الحيوان.

عاشرها: عرق الجنب من محرم واقعي

و ان اعتقد الحلّ ما لم يكن معذوراً في اعتقاده شرعاً و كذا المعذور في فعله لإكراه أو غفلةٍ، كالزنا و نحوه و لو بالاستمناء و الحاق عرق وطئ الحائض و النفساء، و كذا كل وطئ حرم العارض لا يخلو من تأمل و الحقَ عدمه و لا فرق بين ما يحصل حين الجنابة أو بعدها قبل الغسل تماما مما يحصل في أثناء الغسل في العضو المغسول أو غيره يلحق به و لا يطهر بتمامية الغسل بل لا بد له من مطهّر، و لا تنجس باقي رطوباته كالبصاق و نحوه، و أما عرق الإبل الجلالة و كل جلّال فالأقوى طهارته و الأحوط تجنبه و نعني به المتغذي بعذرة الانسان حتى ينبت لحمه و يشتد عظمه و في الحاق تغذيته بباقي النجاسات وجه قوي و الأقوى خلافه.

المبحث الثاني: في الأسآر

سؤر كل حيوان يتبعه في الطهارة و النجاسة فالفأرة و الثعلب و الأرنب و سائر الحيوانات مما عدا الكافر و الكلب و الخنزير سؤرها طاهر، و كذا لعابها و فضلاتها و عرقها و جميع رطوباتها و التنزه عن سؤرها لا يؤكل لحمه، و سيّما الجلّال و المسوخ و اكل الجيف من الخرم، فلبن أم البنت طاهر و ان كان التنزه عنه اولى.

المبحث الثالث: في طريق الحكم بالنجاسة

تحصل النجاسة بالإصابة للنجس مع رطوبته المؤثرة أو رطوبة المصيب المتأثرة و لو لم تكن رطوبة فلا نجاسة للمصيب سارية و لا غير سارية في ميتة و غيرها، ميتة انسان و غير فالنجاسة الحكمية تحكّمية و لو كانت نداوة لا يحصل بها تأثير فكذلك و لا فرق في النجس بين ان يكون نجس عين أو متنجساً زالت العين عن المحل أو لا. و لا بين معلوم النجاسة أو محكوم بها شرعاً و لو باستصحاب و مع ملاقاة الرطب للنجاسة فإن ما ينجس محل الملاقاة و لا تسري النجاسة الى غيره لسريان الرطوبة الّا إذا كان مائعاً عرقاً سائلة خبر. إن اجزاءه فإنه بملاقاة النجاسة ينجس جميعه، و لا يحكم بنجاسة الشيء الّا باليقين عادة أو بأخبار صاب اليد ملكاً أو وكالة أو ولاية أو عارية أو بأذن شرعية و لو من جهة الأذن الفحوائية من المالك و لا عبرة بيد الغاصب على الأظهر و يعتبر فيه البلوغ و العقل دون العدالة و الايمان بل و الاسلام في وجه قوي و من ذلك حرية الطفل بالنسبة اليه و إلى ثيابه على الأظهر و لا تعتبر افادة المظنة، أو بشهادة العدلين و إن لم تفد الظن أو العدل الواحد في وجه قوي مع افادة الظن و كذا

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست