responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 30

أو تدافق في الماء اجزى الترتيب في النية بل يكفي نية الترتيب ابتداء نية واحدة و لا ترتيب في الارتماس بين الاعضاء و اجزائها، و المدار فيه على كونه بجملته آناً من الزمان تحت الماء بأي طريق كان و لا بين اجزاء الاعضاء في الترتيبي فلو غسل اسفل العضو قبل اعلاه فلا بأس عليه و لا تجب متابعة الأعضاء و لا اجزائها فيه فلو غسل عضواً صباحاً أو بعضه و البعض الأخر منه أو عضواً مساء صحّ الغسل و لا يضرّ الفصل و ان محي الصورة و لا الجفاف و ان كان مراعاة الموالاة جرباً على الطريقة المألوفة اولى و يعتبر التوالي العرفي في الارتماس، و لا يشترط فيه قبل البدأة به خروج البدن أو بعضه من الماء الّا حيث يكون الغسل بالإدخال لا بالتحريك. فيلزم خروج المغسول حينئذ كلًا أو بعضاً، لتحقق ماهية الغسل و لا يعتبر فيه نية الترتيب، و لا اعتقاده و لا يحكم به كذلك بل هما فردان متغايران.

الخامس: وصول الماء الى البشرة فلا بد من ازالة جميع الموانع من وصوله. و لا يكفي غسل الشعر و أن كتف عن غسل البشرة بل لا يجب غسل الشعر و ان كان الأحوط غسل اصوله بل غسله كله، و يلزم فيه الاستيعاب الحكمي للبدن و لا عبرة بالمسامحات العرفية فما كان زوال مانعيته موقوفاً على ازالته ازيل أو مجرد تحريكه حرّك و لو انفصل من البدن شيء بعد الجنابة كان المدار على الباقي. و لو غسل ما عدا المقطوع ثمّ قطع كان القطع متمماً للغسل كغسله ما لم ينو عدم غسله في ابتداء الغسل و ان كان من عزمه قطعه فيقوى البطلان و لو اتصل بعد الغسل شيء لحقه حكم الطهارة من دون غسله و ان كان هو الجزء المنفصل بعد الجنابة قبل الغسل، و لو كان منفصلًا قبل الجنابة و اتصل بعدها قبل الغسل وجب غسله فمدار الغسل على تمام البدن حين المغسل.

السادس: عدم المانع من استعماله من مرض و نحوه و لو لضيق الوقت مع العلم و الجهل على اشكال في الأخير. و لا يجب فيه معرفة اجزاء المغسول تفصيلًا و لا حدود الأعضاء فلا يلزم معرفة الباطن و الظاهر و لا ما يلزم غسله من باب المقدمة و ما لا يلزم و لا كون الشعر مما يغسل أو لا يغسل مع قصد القربة بالإتيان بما طلب منه و العلم بحصوله في ضمن ما اوقعه، نعم لو قصد التقرب بجزء خاص احتاج الى العلم بمشروعية و الّا فسد و افسد اصل العمل ان ادخله في نيته و مع عدم التمكن الّا من الواجب لقلة الماء مثلًا أو ضيق الوقت وجب معرفته و لو اتى بما لا يعلم انه تمام المطلوب أو بعضه لا بقصد التمامية صحّ و اجزء ان صادف التمام و الّا وجب عليه الاكمال.

المبحث السادس: في الغسل الاضطراري

و قد مرّ حكم وضوء التقية و وضوء الجبائر و حكم العاجز عن المباشرة و حكم مستدام الحكم و وضوء الأقطع. و الحكم هنا كما في الوضوء الّا ان سقوط الصلاة عن مستدام الحكم الحدث فيه لا يخلو من وجه، و الجمع بين الغسل و التيمم في حكم الجبائر هنا اولى بالاحتياط و الغسل في الأقطع لازم لكل ما بقي. و كنا الكل ما نبت في الجسد أو زاد فيه من الاعضاء و البحث في المتدلي بالنسبة الى دخوله في أي عضو من اعضائه يجري فيه ما جري في الوضوء. و فيه مباحث:

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست