responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 284

اطلاق النص مع عدم العلم بالحكمة، و لو علمت فلا عموم فيها بل بنائها على الغالب و في تسرية حكم الكراهة الى كل نفس و ان لم يكن كتابة وجه قريب و كذا في تسريته الى كل ما يسجد عليه و كان مكتوباً أو منقوشاً و في شمول الكتابة لغير الكتاب بالإحرام كما في كتابة القالب بالتربة الحسينية أو بالحفر أو بالبياض وجهان و لو قيل بأولوية اجتناب كل مسبوغ بما لا يصح السجود عليه لكان له وجه و ما يتخيّل من منعه بعد قيام العرض بنفسه فيكون السجود عليه سجوداً على ما لا يصح السجود ضعيف لعدم بناء الخطابات الشرعية على المذاقاة الحكمية.

سادسها: الجلوس بين السجدتين بعد رفع الرأس من السجدة الأولى فلا يكفي مجرد الرفع عن الجلوس و لا الجلوس عن الرفع كما لو نزل عن مقره و قد بقيت جهته على قرارها حتى استوى جالساً و مثله ما لو جلس رافعاً مسجده مع جبهته، و إن ارتفع المسجد عن قراره، فلو التصق تراب لسجدته الاولى أو بقية التربة الحسينية ملتصقة وجب عليه رفعهما و السجود ثانياً كما يجب عليه رفع ذلك لو كان ملتصقاً قبل السجود و لو سجد و الحال هذه بطلت صلاته و في رواية بن بجيل قال: رأيت ابا جعفر بن محمد كلّما سجد فرفع رأسه اخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض دلالة على اللزوم و ربما كان هو المعني أيضاً في صحيحة الحلبي و هل يزول التعدد مع ذلك حتى ان من فعل ناسياً كذلك في السجدة الثانية يكون قد ترك سجدة و يجب عليه قضاؤها و يكون بمنزلة من استمر على السجود من دون رفع، و إن نوى التعدد و من فعله في ابتداء السجود فإن أزاله في السجدة الثانية يكون قد ترك سجدة واحدة و هي الأولى و أن استمر فيهما يكون قد ترك السجدتين و تبطل الصلاة بفعله عمداً و سهواً و لا وجهان اظهرهما الثاني و ان التصاق المسجد بالجبهة لا يدفع حقيقة السجود كما يدفع السجود الثاني ترك الرفع، و أما وجوب زوال ما على المسجد قبل السجود الأول و الثاني فليس لتحقق الحقيقة بل الظاهر الأمر بسجوده الجبهة على الأرض وضعها عليها مع التأسي و كونه المألوف من فعل السجود و في لزوم رفع بقية المساجد احتمال الأقرب عدمه و رواية البزنطي صاحب الرضا (ع) قال سألته عن الرجل يسجد ثمّ لا يرفع يديه من الأرض بل يسجد الثانية هل يصلح له ذلك؟ قال: ذلك نقص في الصلاة، و مثلها رواية عليّ بن جعفر (ع) عن اخيه (ع) ظاهرتان في الكراهة أو يحملان على من تفوته الطمأنينة و الانتصاب في الجلوس و حيث انها لم يطلب بها وضع على مخصوص لم يقم احتمال المنع في التصاق ما توضع عليه و المدار في الجلوس على تحقق مسماه كماً و ان استحب اطالته للدعاء و تحقيقاً للطمأنينة و كيفاً كيف اتفق و الأفضل للرجال التربع على النحو المعهود و هو جمع القدمين و وضع احدهما على الأخرى كما هو المنقول عن أهل اللغة، و المدعي عليه قضاء العرف كما ينافيه ما سيجيء من استحباب التورك في الجلوس و ليس المراد به التربع المستحب في صلاة الجالس و هو الجلوس على الأليتين و نصب الفخذين و الساقين فإن ذلك مستحب للجلوس في النساء لما روى عن زرارة انه قال: فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها و رفعت ركبتيها و يؤيده ما رواه عبد الرحمن عن عبد اللّه (ع) قال: سألته عن جلوس المرأة في الصلاة؟ قال: تضم فخذيها، و في الذكرى هذه الرواية موقوفة على زرارة لكن عمل الاصحاب عليها و هو جيّد، الّا انه في العلل ليست الرواية موقوفة بل عن زرارة عن ابي جعفر (ع) و لو لا ذلك لكان مقتضى الاخبار و الفتوى من استحباب التورك و من استحبابه للرجال مع السكوت عن حكم النساء، و مع ضميمة عموم الاشتراك في التكاليف اشتراك الرجال و النساء في استحباب هيئته الجلوس و كما يجب الرفع و الجلوس يجب ان يكون الجالس في جلوسه مطمئناً مستقراً

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست