responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 26

فرق فيها بين أي مسجد كان منها و لا في اجزائها بين أي جزء كان منها بأي طريق يكون الوضع. و لو كان من واضع خارج فإن للجنب ان يأخذ و ليس له ان يضع، و في وضع ما بعضه داخل المسجد بعضه خارجة و وضع ما عبّر فيه مروراً من دون استقرار و في الوضع بطريق الالقاء من بعيد، أو بطريق المناولة لإنسان داخل المسجد و في ادخال انسان أو حيوان وجهان. احوطهما الاجتناب و حيث يفعل حراماً بالوضع لا يجب عليه الاخراج و جميع ما على الشخص الداخل حال اجتيازه أو حال لبثه لا يسمى ادخاله معه وضعاً و لو سقط منه فيه بغير اختيار. سادسها: قراءة شيء و لو حرفاً قصد تكملته أو لا على تأمل في الأخير من سور العزائم الاربعة و العزائم بما يسمى قراءة عرفاً فلا عبرة بمجرد التصور النفس و لا بمجرد حركة اللسان بالحروف و في قراءة الملحون منه، أو ما قصد عكس الترتيب في حروفه وجهان احوطهما التجنب أما قصد عكس الترتيب في الكلمات فلا اثر له كقصد عكس الترتيب في الآيات هي: الم تنزيل، و حم فصّلت، و النجم، و اقرأ و في المشترك يتبع القصد و جاهل موضوعها يجب عليه التعلم كجاهل الحكم و مع عدمه لو قرأها فعل حراماً بل يحرم عليه قراءة شيء من القرآن و لو قرأ ما قصده الكاتب و هو لا يعلم بقصده، أو قرأ ما لا يعلم انه مختص أو لا ففي تحريمه وجهان اقربهما و احوطهما ذلك.

المبحث الرابع: في بيان كيفيته

يلزم من اراد من الرجال دون الاناثى و الخناثى المشكل و ان كان الأولى بل الأحوط فيهما ذلك سلامة طهارته و طهارة ثيابه و بدنه أن يستبري. إن كانت جنابته من خروج المني لا بالجماع و أن كان الاولى بل الأحوط فيه مع تجويز الانزال ذلك و كان مخرج البول و المني متحداً سواء كان مخرجاً اصلياً أو معتاداً بالعارض، استبراء بالبول قليلًا أو كثيراً و لا يجزي سواه فمتى اغتسل أو تيمم و لم يبل عامداً أو ناسياً مختاراً أو مضطراً، مع امكان البول و عدمه، و خرج منه شيء مشتبه لا يدري انه مني أو لا في اثناء الطهارة أو بعدها نقض غسله و تيممه و حكم بنجاسته و ان خرج قبل الطهارة حكم بنجاسته، و لا نقض و حيث لا يكون خروجه حدثاً كخروجه من الموضع الغير المعتاد ففي لزوم الاستبراء للحكم بطهارة المشتبه الخارج أو سقوط حكم الاستبراء و الحكم بطهارة الخارج مطلقاً وجهان اقواهما الثاني، و مع عدم امكان البول اكتفى باستبراء البول مع حصول العلم بالبراءة به و الا فلا على الاقوى و لو مضت مدة علم فيها عدم بقاء شيء في المخرج أجزأ و لو صلى بعد المغسل قبل خروجه كانت صلاته صحيحة و خروج ذلك بمنزلة جنابة جديدة و لو بال و لم يستبر من البول بالنحو السابق في الوضوء و لا مضت مدة علم فيها النقاء و خرج المشتبه جرى عليه حكم البول في ترتيب الوضوء دون الغسل، و ترتب نجاسة الثوب كنجاسة البول و يقع استبراء البول من غير البالغ و تجري عليه احكامه و لو بال و لم يستبر منه ثمّ امنى لم يكن المني استبراء من البول على الاظهر. و حينئذ فلو لم يستبر من المني و خرج مشتبه بين البول و المني فالأقرب الحكم بأنه مني و لو علم أنه غير مني حكم انه بول و هل يكون حينئذ استبراء من المني للحكم ببوليته وجهان الأقرب عدمه، و يغسل النجاسة اولًا عن بدنه تنزيهاً قبل الابتداء بالغسل و عليه ينزل الامر بغسل الفرج قبل الغسل و الأمر بازالة النجاسة و لزوماً بالنسبة الى العضو النجس في غير الماء المعصوم ليكون ماء الغسل طاهر فيحتاج الى غسلتين ان كانت النجاسة يكفي فيها المرة الأولى للخبث و الثانية للحدث و إلى ثلاث ان كانت يفتقر الى المرتين، و احتياطاً في الماء المعصوم كثيراً كان أو قليلًا على القول بعصمته مطلقاً أو عصمة ماء الغسالة مطلقاً و قبل

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست