نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی جلد : 1 صفحه : 19
مسح الخفين و غسل الرجلين مع مماسة اليد لهما وجب الغسل و الّا فالأولى بل الأحوط الأخير و لو أنفعت التقية بما يوافق مذهبهم و بغيره من مذاهب الضلال فالأقرب وجوب الاتيان بموافق مذهبهم دون ما عداه مع ضيق الوقت و بدونه لصحته و بطلانها.
ثانيها: وضوء اقطع اليدين أو القدمين مثلًا و الحكم في ذلك إنه أن بقي من محل الغسل و المسح شيء أتى بحكمه و لو انقطع محل الفرض بتمامه، كأن تقطع اليد من فوق المرفق و القدم من فوق الكعب سقط الحكم عن ذلك العضو المقطوع، ما لم يعد الى الاتصال عرفاً. و لا بدل له في المغسول أو الممسوح، أما بالنسبة الى الماسح فينتقل الفرض و لا يسقط فرض الوضوء كما في نقصان الماء عن بعض الأعضاء فإنه ينتقل الفرض فيه الى التيمم و لو قطعا من المفصل فالأحوط الغسل لما اتصل بمحل الغسل
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی جلد : 1 صفحه : 19