responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 18

المرة الاخيرة من المرتبة السابعة و الأولى من اللاحقة من دون انفعال وجهان أقواهما ذلك و هل يعتبر التوالي بين الخرطات و التخلي بين مراتبها بين أحادها أو لا يعتبر مطلقاً أو يعتبر في البعض دون البعض أقربهما أوسطهما، و أحوطهما أوّلها سيما في الأخيرين و فائدته إنه لو خرج شيء من الذكر فلم يعلم إنه بول أو لا حكم بطهارته و لم تنتقص طهارته و لا يستحب إعادة الطهارة استظهاراً على الاظهر و لو لم يكن مستبرئاً و لو عن نسيان أو عدم تمكن تنجس ثوبه و انتقضت طهارته مع الشك في اصل جنس الخارج بسيطاً أو مركباً أما مع العلم به و الشك في امتزاجه بالبول فوجهان أحوطهما الاجتناب، و يثبت الاستبراء بعد البول المعتاد و أن حصل في أثناء الاستبراء إعادة و لا يلزم بعد القطرات الخارجة بالاستبراء في اثنائه أو بعده. و أما في القطرات الغير الخارجة به فوجهان اقواهما لزومه و لو شك فيه بني على عدمه، ما لم يكن كثير الشك أو كان من عادته فعله على إشكال في الأخير. و لو شك فيه بعد خروج المشتبه و الإتيان بما شرطه الطهارة لم يلتفت اليه بالنسبة الى ما مضى، و ما يأتي مما شرطه الطهارة الحدثية و الخبثية، و الأحوط التطهير و الطهارة في المستقبل و لو شك في ابعاضه لزمه الإتيان بالمشكوك فيه ما دام على حال التخلي الا ان يكون من عادته سبعة على الاستنجاء و قد استنجا فإنه لا يلتفت الى شكه على اشكال و لا استبراء على النساء و ينبغي لهن الصبر في الجملة بعد البول و التنحنح و لا يبعد الحاق الممسوح بها و لو عصرت فرجها عرضاً فلا بأس.

المبحث السادس: في الوضوء الاضطراري

و هو اقسام:

أحدها: الوضوء للتقية و تتحقق بحضور من يخافه من العامة أو من تديّن بدينهم و إن لم يكن منهم دون من عداهم من فرق المسلمين أو غيرهم. فإنه و أن رفعت تقيتهم الاثم الا أنها لا تصحح العمل إذا كان الخوف على نفسه أو ماله قدراً معتداً به اضرَّ أو اجحف أو لا أو عرضه أو على بعض المؤمنين نفساً أو مالًا كذلك أو عرضاً. و لا يبعد الحاق الخشية على الجاه و الاعتبار إذا خشى الذلّ و الإهانة أو خوف حضورهم أو خشية بلوغ الخبر اليهم، و لا يشترط في جواز التقية عدم امكان الخروج عن محلها و الأولى في بلادهم و محل سلطنتهم اظهار التدين بدينهم و التحبب اليهم، و إن كان في مكان ليس الأمر فيه كذلك فالأقرب إن الأولى بل الأحوط الخروج الى مكان لا تقية فيه مع الإمكان و لا عدم امكان التخلص بالبذل، فلا يجب بذل المال في دفعها على الأقوى و أن رجح ذلك في مكان مقام إعزاز الدين و علو الكلمة بل ربما وجب فلو مسح على الخفين أو غسل قدميه أو ابتداء في غسل الوجه من اسفله و في غسل اليدين من أطراف الأصابع و انتهى الى المرفقين في محل التقية جاز، و يتخير مع تعدد الأفعال الموافقة للتقية و إن كان مراعاة الأقرب الى الحق من الأفعال أولى و الأقرب إنها متى جازت لزمت و لو في المال. و ان كان في الخوف غيرها لا تلازم فيجوز ترك الواجبات و فعل المحرمات للخوف على المال، و لا يجب غالباً و لو ارتفعت التقية بعد فعل الصلاة لم يجب اعادتها و كذا لو زالت بعد الشروع في الوضوء قبل اتمامه في اثناء العضو الواحد أو الأعضاء ما لم يكن قد استلزم و اوقع فيها فعلًا منافياً يقع بعد ارتفاعها كما لو استأنف ماء لغسل الرّجل حال التقية. فإنه لا يجزي المسح به بعدها أو زالت بعد اتمامه قبل الصلاة فلا تجب الاعادة على الأقوى و الأحوط الاعادة و لو فعل ما ينافي التقية جاهلًا بها أو ناسياً فالأقرب الصحة. و لو فعل مقتضاها جهلًا منه بحصولها أو غفلة منه فالأقرب البطلان على اشكال في الصورة الأولى و كذا لو فعل خلاف مقتضاها مع اعتقاد حصولها و لو دار الأمرين

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست