responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 16

ذكره لم يرتفع المنع، كما انه لو امال ذكره اليها لم يحصل المنع و الأحوط التجنب و لو دار الأمر بين الاستقبال و الاستدبار كان الأولى بل الأحوط تقديم الاستدبار.

ثالثها: تجنب المواضع المحترمة كالمساجد و نحوها بتلويث و غيره و لا يبعد عدّ قبور العلماء و الأولياء بل و مقاماتهم و مشاهدهم من ذلك و ربما أدى ذلك أيضاً الى هتك الحرمة مع التلويث أو بدونه فيكونوا كفراً، و تجنب الأماكن المغصوبة و لو يفعل الاستنجاء فقط مملوكة كانت أو موقوفة خاصة أو عامة مع منافات عرض الواقف إذا لم يكن من الصحارى المتسعة، أما لو كان منها فيحل لغير الغاصب مع عدم العلم بالمنع لشاهد الحال أو لقيام السيرة عليه و أن علم المنع فلا يحل الا مع الاتساع الكلي المؤدي اجتنابه الى الحرج غالباً و ما لم يعلم الملك فيه بني على عدمه، و ما علم فيه ذلك و ما لم يعلم الأذن و قد تصرف المسلمون فيه بنحو خاص فالأقرب البناء على صحة تصرفهم و جواز التصرف تبعاً لتصرفهم، و كذا المواضع المشتركة بين المسلمين كالشوارع و المشارع و الأسواق إذا أضر بالمسلمين و يلزم فاعلها في جميع ذلك إذا استدامت علة المنع إزالتها و لو باستيجار منه مع امتناعه يجبر و مع تعذر قيامه بذلك لزم الناس كفاية ذلك في الصورة الأولى و لزم بيت المال في الصورتين الأخيرتين.

رابعها: الاستنجاء لمن اراد الصلاة واجبة أو مستحبة أو الطواف الواجب، و كان ظاهر المحل المعتاد قد تلوث بالنجاسة حين جزء وجها بالماء خاصة في غسل البول و يغسله مرتين تحقيقتين احتياطاً و لو بقطرتين و أضعف منه احتياطاً مرتان تقديريتان و المرة المستوعبة المنفصلة و لو بقطرة كافية في غسله مع عدم التجاوز الفاحش، و الأولى بل الأحوط غسله ثلاث مرات منفصلات و متخيّر بين الغسل بالماء مرة، و هو الأفضل غسلًا مزيلًا للنجاسة بحيث لا يبقى منها جزء متخلف لا كبير و لا صغير، و هو المعبر عنه بالأثر و لا يضر بقاء اللون و الرائحة و لا تغيير الماء بعد انفصاله و في تغييره حين اتصاله قبل إزالته ما لم تستهلكه النجاسة فتخرجه عن الماء به وجهان في الحكم بتطهيره و أن لم يكن محكوماً بطهارته كما في المتغير بعد الانفصال. أقواهما ذلك و بين الحجر و المدر و الخرق و نحوهما من أي جسم كان عدم المستثنيات، و لو كان جزء حيوان بل جزء إنسان في الغائط. و إن بقي الأثر ما لم يصاحبه دم أو غيره من مني أو بول و قد اصابت المحل و لم تصبه نجاسة خارجية اصابت المحل ايضاً، و لم يكن متجاوزاً حلقة الدبر تجاوزاً بيناً فلو تجاوز سقط حكم الأحجار حتى عن المحل نفسه بشرط كون الحجر و نحوه ما يمسح به طاهراً مزيلًا لعين النجاسة و لو وجدت فلا يجزي المسح مع عدم وجود عينها بالتراب و نحوه من صقيل أو خشن لا يزيل عينها على اشكال و لا يعتبر اتصافه عاما بذلك و الأحوط كونه جافاً، و الأقوى اعتبار بكارتها و عدم استعمالها و لا بعضاً منها في الاستنجاء. و ان لم تتنجس بذلك الاستعمال أو طهرت بعد التنجيس و في المنفصل منها غير المستعمل وجهان الاقوى الاجتزاء به بعد الانفصال و متى فقد شرط من الشروط تعيّن بالماء و يحرم الاستنجاء مع تلويث الماسح و بدونه بالعظم من أي حيوان كان و لا يدخل العصب و غيره مما لا يسمى عظماً عرفاً و الروث و هو ما يخرج من الحيوان ذي الحافر دون ذي الظلف و الخف و الأشياء المحترمة كالتربة الحسينية و الأخشاب و الأحجار للكعبة و طين قبور النبي و الأئمة و اخشاب ضرائحهم و ما كتب عليه اسم اللّه تعالى أو أسمائهم أو قرآن أو دعاء أو حديث عنهم و في كتب الفقهية و كتب اللّه المنسوخة وجهان الاقرب فيها ذلك و كذا يحرم الاستنجاء بالماء المحترم كماء زمزم و الموضوع فيه تراب الحسين (عليه السلام)، أو بعض الادعية و لا يبعد التحريم في مطلق طين كربلاء لمن كان خارجاً عنها لا فيها و في ثبوت التحريم في آلات العبادة من حيث جعلها كذلك وجه ليس بالبعيد و المطعوم

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست