responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 15

تحت إطلاق البول و الغائط. فإن الأقوى جرى حكمها عليه حدثية و خبثية فلا يعفى عن قليلة و يلزم تكرار الغسل فيه إذا كان بولًا أو رطوبة أو حصاة أو نواة و نحوه، مما لا يسمى بولًا أو غائطاً، نعم لو خرج شيء من النواقض مصاحب لأحدهما قلَّ أو كثر أصاب الخارج أو لم يصبه، فلا استنجاء نقض و لا يحكم بشيء منها الا مع العلم، فلو حصل ريح لا يعلم إنه من المعدة أو خرج شيء شك في مصاحبة الغائط له، أو شك في خروج الخارج. و ان كان بولًا فلا عبرة به و الشك فيما يخرج من الذكر صحيحه أو مقطوعه بعضاً أو كلًا أو ثقب الممسوح قبل الاستبراء أو العلم ببراءة المخرج أنه بول أو مني يقوم مقام العلم، و في تسرية الحكم الى الذكر المعلوم الزيادة أو المشتبه و أن لم يثبت اعتياده فيلحقه حكم النجاسة الخبثية دون الحدثية، و إلى الذكر النابت في غير محله و أن سقطت بعض الخرطات في استبرائه وجه قريب، و لو حصل حدث و كان متردد بين شخصين لم يحكم عليهما بشيء و لا يشرّع لكل منهما الوضوء و الغسل لذلك على الأظهر. و من أراد الاحتياط فليعمل العمل لأمر آخر يكتفي به إن صادف الواقع.

المبحث الخامس: في الاستنجاء

و يلزمه امور:

أحدها: ستر لون العورة الأصلي أو العارض دون الحجم و لو كان مرئياً من وراء الساتر و لا فرق بين ظاهرها و باطنها و هي القبل و الدبر للرجل و المرأة كلًا أو بعضا خلقاً في محلهما أو في غيره مع بقاء صدق الاسم، و النابت فيهما من جلد أو ورم منهما و الشعر النابت فيهما و الثقب في محلهما و كذا محل الذكر المقطوع و الفرج المقصوص و معلوم الزيادة منهما مع التعدد ليس منهما على الأقرب، و الأحوط الإلحاق و البيضتان دون الأليتين و دون الشعر النابت حول العورة، و يلزم من باب المقدمة دخول شيء من الخارج في حكمها، و الأحوط الحاق ما بين السرة الى الركبة بل الى نصف الساق بها عن كل ناظر فعلًا أو متوقع نظره له لياقة التمييز للعورة و أن خلى عن مطلق التمييز فيجب الستر حينئذ عن أكثر المجانين و الأطفال، و الأحوط سترها عمن يزيد عمره على ثلاث سنين سوى الزوجة و الزوج و المملوكة التي يجوز الاستمتاع بها و مالكها و ما احلّ له فرجها وطئاً أو لمساً أو نظراً أو المحلل له ذلك. و في العاقل الناظر الغافل عن الادراك إشكال الأحوط بل الأقوى لزوم الستر عنه.

ثانيها: ان لا يستقبل القبلة الاختيارية أما قبلة المتحيّر و لو حال التحيّر، فلا يجري عليها الحكم و لا يلحق بها ما عداها من بيت المقدس و سائر الأمكنة المشرفة الا مع استلزامه الاهانة مع القرب، و كذا لا يستدبرها ببدنه معظمة و لا يشترط جميعه حال خروج البول و الغائط بل حال قصد ذلك حالًا متصلًا بالخروج فيلزم التجنب فيه من باب المقدمة و كذا حال الانفصال و لا يلزم ما سوى ذلك و في خروج بعض القطرات أو شيء من الغائط في غير حال الاستنجاء اشكال لا يبعد عدم التحريم و منه يظهر عدم لزوم التحري على المسلوس و المبطون في غير حالة استنجائه. و تستوي في ذلك الصحاري و الأبنية و المدينة المشرفة و غيرها و الكنيف المبني على القبلة و غيره، و لا فرق فيه بين الابتداء و الاستدامة و الاستقبال و الاستدبار في كل حال بحسبه، فاستقبال القيام و المشي و الجلوس و الاضطجاع و نحوها من استلقاء على البطن و الظهر و كذا استدبارها مختلف كلّ بحسبه و مع الاضطرار أو اشتباه القبلة اشتباهاً غير محصور، و يسقط الحكم. و ان تمكن من الجهة الغير المحتملة كونها قبلة و لا يلزم التفحص و أن تمكن من المعرفة مع الاشتباه المحصور و الاقوى لزوم الاجتناب و لو استقبل القبلة و أمال

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست