responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 147

يكتفي بصلاة واحدة إلى أي جهة شاء لدليل المقدمة مع النص المخبر بالشهر و اصالة الشغل و لا تحري القرعة هنا لعدم الاشكال مع التمكن من الاحتياط و لمخالفتها النص مع ظاهر الاجماع على الغائها في العبادات و يجزي ذلك في صلاة الجنازة و في ما يشترط فيه الاستقبال ما لم يكن تكراره متعذّر كالذبح و الدفن و الاحتضار و المراد بالجهات الجهات المتقابلة من الامام و الوراء و اليمين و اليسار، فلو حصل الشك في أجزاء جهة واحدة لم يكلف الصلاة المتعددة و أجزأت صلاة واحدة و لعل ما ورد مما ظاهره الاجتزاء بصلاة واحدة للتحير حيث يشاء و أينما توجه محمول على ذلك و لو حصل الشك في الجهات لم تجز الصلوات المتعددة إلى اجزاء الجهة الواحدة تباعدت أو تقاربت، و لو لا ما وردت من الصلاة إلى أربع جوانب و الصلاة إلى أربع وجوه مع تأيده بالشهرة و أقربيته إلى الاحتياط لأمكن الاقتصار على ثلاث صلوات استناداً إلى حصول العلم بالفراغ بذلك للعلم بمصادفة صلاة منها مع تثليث الجهات و جعلها على هيئة المثلث إلى ما بين المشرق و المغرب و هو قبلة، و التربيع لا يزيد على الحكم بمصادفة ذلك و يمكن القول بأن التربيع تخفيف لما قضت به المقدمة للنص و ليس ما بين المشرق و المغرب قبلة للمتحيّر بل قبلة للمخطئ ثمّ إن لزوم التعدد هنا كسائر باب المقدمة تابع لحصول الشك ابتداء، فلو صلى بعلم أو يظن ثمّ حصل له الشك و الوقت باق لم يكلف التعدد بل لا يشرع له، و لو حصل الشك في الأثناء فالأقرب عدم لزوم التعدد أيضاً و الأحوط ذلك و كذا لو صلى غافلًا أو ذاهلًا و لم تسبق له حالة شك فالاكتفاء بتلك الصلاة الواحدة ما لم يعلم عدم مطابقتها قوي و كذا تابع لاستمرار الشك فلو انقلب علماً أو ظناً تبعهما الحكم سواء تعلقا بما فعل سابقاً و لو إلى ما بين المشرق و المغرب فيجزى به أو بما لم يفعل فيلزم الاتيان به و لو رجعا إلى الشك لزمه حكم الشك ما لم يحصل الفعل بعدهما في الصورة الثانية فإنه لا يلتفت حينئذ إلى الشك و لو ضاق الوقت عنها اتى بالممكن مخيراً في ايقاعه إلى أي جهة شاء و ادرك الركعة قائم مقام ادراك الغرض و لا قضاء عن الساقط، و لو فات عن عمد و لو قيل بلزوم القضاء مع ترك شيء منها و لو واحدة اختياراً في آخر الوقت لكان له وجه فيلزم القضاء على من صلى شيئاً منها ثمّ ترك الباقي مع السعة، و الأحوط تأخيرها إلى الضيق بحيث لا يبقى من الوقت ما يزيد عن مقدار أربع صلوات لا سيّما مع رجاء المعرفة بل الأقوى لزوم ذلك مع رجاء المعرفة للشك في دليل الاحتياط مع رجاء اصابة الواقع و عدم ظهور اطلاق النص و الفتوى لشمول ذلك، و يجري ذلك في سائر باب المقدمة، و لو قصّر فأخر حتى بقي وقت واحد أجزأت و لا قضاء و لا بانت السعة في الوقت، لزمه الاتيان بالباقي و لا يأثم بالتأخير مع ظن المعرفة و يأثم مع عدم رجاء المعرفة و مع ظن عدمها و احتمال المعرفة يبعد الاثم سيّما مع صفة الاحتمال و عدم قوته و قد تقدم في مباحث اللباس و الوقت ماله دخل في المقام فليراجع.

المبحث الثالث: في وقوع الخطأ

لو دخل في الصلاة دخولًا مشروعاً مع الخطأ بالقبلة سواء كان دخوله عن قطع بابها أو ظنّ أو تقليد أو لكون الصلاة أحد الصلوات المأمور بها مقدمة و لانحصار الآمر بها إلى أي جهة شاء أو كان وقوعها عن جهل بالقلبة معذور فيه لاشتباهه بالاجتهاد بالأخذ عن الدليل الشرعي أو بالتقليد، و ظهر له الخطأ بالقبلة في اثنائها فإن كان بين المشرق و المغرب إلى جهة القبلة أما ما بينهما إلى عكسها فلحق بهما أو بالاستدبار على أحد الوجهين و إن كان الأظهر الأول صحت صلاته و انحرف الى القبلة و لو ببعض التسليم و يلزم الانحراف فوراً و لا يجوز البقاء و إن لم يصادف فعلًا من أفعال الصلاة كما هو الشأن في باقي الشرائط على

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست