responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 13

اليها كل ذلك بغير فاصلة و تتوقف عليها الطهارة الحدثية لا لمجرد التخفيف من الخبث على الأظهر، و المتوسطة بالنسبة الى غير صلاة الصبح حيث لا يكون الابتداء أو الانقطاع عندها. أما مع أحدهما فإنه يلزم الغسل و أن لم يكن صبحا على الأقوى، و نعني بها ما يغمس الدم القطنة و لا يسيل الى خارج، و الكثيرة بالنسبة الى غير صلاة الصبح و غير الأولى من الظهرين و العشائين على النحو الذي مرّ على المتوسطة ايضاً، و يشترط في جميعها الخروج من الموضع المعتاد خلقة محلًا لا آلة و ان لم يكن معتاداً أو اعتيد على غيره أو ما صار معتاداً حال اعتياده و إن تعدد و لا اعتبار بما يخرج من غير المعتاد الخلقي و الفعلي. و إن انسد المعتاد و ليس فرج المرأة و ذكر الرجل من المعتاد للريح، و النوم الغالب على العقل في العاقل و في غيره الغالب على إدراكاته. و إن علم بعدم وقوع حدث في أثنائه و لا فرق فيه بين أن يكون النائم قائماً أو جالساً و مضطجعاً، منفرجاً و غير منفرج و في جميع الحالات و علامته أن يغلب على حاسة السمع و البصر حيث لا يكون غيرهما من الحواس أقوى منهما و المراد بالغلبة زوال الحاسة لا عدم حصول أثرها و أن كانت موجودة. فإن ذلك لم يزل يحصل مع اليقظة عند اشتغال البال و جميع ما يعقل يغلب على العقل من جنون أو سكر أو إغماء أو نحوها، و يكفي وضوء واحد لتلك الاحداث و ان تعددت انواعاً أو افراداً منوية أو غير منوية و لو نوى عدم رفع البعض. فالأقرب الغائها و الاكتفاء بنية الرفع للبعض و الأحوط الاعادة، و مستدام الحدث الغير المسقط للتكليف من جنون أو نوم و نحوهما كالمسلوس و المبطون و الاستحاضة يتوضئون و إن كانوا على طهارة قبل حصول الحدث المستدام لكل صلاة واجبة أو مستحبة و كذا الكل عمل يكون غاية للوضوء و لا يجمع بين عملين متعاقبين بوضوء واحد و يسقط الوضوء للكون على الطهارة و في مشروعية التجديدي. حيث لا يستلزم الفصل بينه و بين العمل اشكال و لا يجب الاقتصار على ما يلزم في الصلاة، بحسبها بل له الإتيان بمستحباتها كما ان له الإتيان بمستحبات الوضوء أيضاً على الأظهر، و ليكن الوضوء في الحدث الملوث دون غيره كالريح بعد تطهير المحل، و وضع الحفيظة و تتوقف الطهارة الحدثية على ذلك و لو قدم هذه الاعمال على الوضوء، أو أوقعها في أثنائه أو أوقعه في أثنائها. فالأقرب الصحة و الأحوط ذلك، و تلزم هذه الاعمال على الأقوى في كل مستدام الخبث الغير المعفو عنه مع التمكن تخفيفاً للنجاسة، و يبادرون بهذه الأعمال و بالوضوء، و بعد الوضوء على الصلاة من غير فاصلة و لو كان لهم فترة تسع الطهارة و الصلاة أو بعضها انتظروها و تبطل الصلاة قبلها. أما لو وسعت الطهارة فقط أو بعضها لم يجب انتظارها و أن كان الأحوط ذلك. و لو جاءت و ترك الصلاة فيها فعل حراماً، و صحت الصلاة بعدها مع الاعمال و لو فاجأ المسلوس و المبطون الحدث في اثناء الصلاة و لم ينقطع و الحال هذه تطهّرا و إن استلزم فعلا كثيراً أو منافياً و بنيا على ما فات على قول و الاقوى الاقتصار في ذلك على المبطون، و فيما عداه يمضي على عمله ما لم يكن له فترة ثانية. فالأقرب ابطاله و انتظارها و مثل ذلك ما لو فاجأ الحدث المستدام للمتطهر في أثناء صلاته، مع عدم رجاء انقطاعه فإن الأقرب مضية على عمله و الأحوط الاعادة فيهما مع إعادة الأعمال حيث يحتاج إليها، و الجمع بين ذلك و الطهارة ان لم تستلزم منافياً و الأحوط تحري الوقت الذي يكون خروج الحدث أقل من غيره، بل لا يبعد لزومه حيث يكون فيه تخفيف النجاسة الخبثية، و لو فاجأ الحدث صاحب الفترة في أثناء الطهارة أو بعدها قبل الدخول في الصلاة. فالأقرب لزوم استينافها و كذا لو فاجئه في أثناء الصلاة و انقطع انقطاعاً لا يرجو عوده إليه، و هو فيها فإن الأقرب بطلانها و لزوم استينافها. و كذا متى انقطع الحدث المستدام انقطاعاً لا يرجى عوده في أثناء الطهارة

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست