responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 12

الوضوء جملة إجمالًا أو تفصيلًا فلو نوى كل جزء جزء على انفراده أو ضم بعضها بنية و أبقى منه جزء أو بعضه، و لم يكن قد نوى الجملة مع نية الخلاف للجزء الباقي أو بلا نية لم يصح على الأقوى. أما لو نوي الجملة فالأقرب رجحان، نية كل جزء جزء عند فعله مع عدم نية الخلاف. أما مع نية الخلاف ففي الجزء الأول يقطع حكم نية الجملة و أما فيما عداه من الأجزاء فلا يقطع حكمها مع عود النية الى جميع الباقي أو الى بعضه مع عدم نية الخلاف في الباقي منه أو معها و يكفي في الأجزاء المستحبة نية القربة ابتداء و مع نية الوجوب، ابتداء ينوي الوجوب الندب عند فعلها أو ابتداء مع الوجوب و لا يضر بالمقارنة و لو قيل بالاكتفاء بنية الوجوب الابتدائية، حتى على القول باشتراط الوجه لم يكن بعيداً. و تلزم المقارنة في القصد و الداعي لأول اغسل الوجه و يكفي مقارنته. و إن كان مع قصد الوجوب للمضمضة و الاستنشاق بل و للمستحب من غسل اليد للوضوء ما لم يقع على جهة محرمة و لا يكفي مقارنتها لما عداها من المقدمات و لو قريبة كما لا يجزى إيقاعها بعد مضي جزء من غسل الوجه و لا يلزم فيها بعد حصول القصد و وجود الداعي إحضار و لا غيره و كذا لا يلزم نية شيء وراء ذلك من وجوه الطلب أو صفات المطلوب من كم أو كيف سوى الحمية التي يتوقف عليها التعيين من أيها كان كما إذا نذر وضوء يقصد به الندب و آخر يقصد به الوجوب أو واحد يقصد به عبادة اخرى و الأولى بل الأحوط تعيين الوجه من الوجوب من الندب غاية، و لا يكتفي به وصفاً و الجمع بينهما أولى. و أما مع التردد و تعذر معرفة الوجه فتجزئ نية التقرّب يقيناً أما مع عدم التعذر فالأحوط البحث و الفحص في حكم أو موضوع، و الأولى قصد رفع الحدث أو قصد استباحة الصلاة فقط في دائم الحدث و لو ضمَّ نية التبرد حيث يكون مباحاً غير عبادة و كانت نية القربة ملحوظة بنفسها، فلا مانع سواء كانت نية التبرّد مستقلة أيضاً أو تابعة. أما لو كانت نية القربة تابعة أو جزء الداعي لم يصح و يلحق بنية التبرّد نحوها من المباحات. و لو ضمّ نية عبادة اليها صحَّ في الصور الأربع على الأظهر أما لو ضمَّ نية محرم رياء أو غيره فسدت تلك النية، و حرم العمل الواقع بعدها مطلقاً مع الاستقلال و التبعية، و لا يفسد محض وجودها في أثناء العمل من دون وقوع جزء منه بعدها الا في ضميمة الرياء فالأقرب ان محض وجوده في الأثناء و أن لم يتعقبه عمل مفسد للعمل، و لو نوي قطعه أو تردد فيه لم يفسد ما لم يكن في ابتداء العمل فإنه مناف لنية الجملة حينئذ أو يحدث فيه أمراً مفسداً. و ينقطع حكم النية بالصورة الأولى فيحتاج الى تجديد النية لو نوى القطع حالًا. أما لو نوي القطع في ثانية فاحتمالات بقاء حكم النية و استمرارها و انقطاعها من حين نية القطع فيلزم تجديدها قبل محل القطع و انقطاعها عند محل القطع فيلزم تجديدها حينئذ، أقربها أولها و أحوطها أوسطها و أما صورة التردد فالأقرب عدم انقطاع حكم النية مطلقاً.

المبحث الرابع: في الاحداث الناقضة للوضوء الموجبة له

و هي أحد عشر، ستة يرتفع حكمها بمجرد الوضوء و هي خروج البول و الغائط و المدار على صدق الخروج و أن لم ينفصل أو كان مع شيء ادخل من خارج ثمّ خرج متلطخاً بهما. فلا عبرة بوصولهما قريب المخرج و أن نظر اليهما و في صدقه على ما يخرج في ظرف كمصران أو نحوه، و يخرج متصلًا بشيء من الباطن الذي يرجع، و لا ينفصل عنه وجهان أقواهما في الأول ذلك دون الثاني و يعتبر خروجهما من المعدة فلو أدخلا من الخارج ثمّ خرجا لم يلحقهما الحكم، و الريح الخارجة من المعدة و إن لم يسمع لها صوت، و لا يشم لها ريحة دون الخارجة من حلقة الدبر، و الاستحاضة القليلة و هي ما يلطخ دمها القطنة و لا يغمسها و يلزم في هذه الوضوء لكل صلاة بعد غسل الفرج و تغيير القطنة بالطاهرة و كذا الخرقة مع الاحتياج

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست