responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 90

المبحث الخامس في غسل الأموات‌

وينبغي التعرّض لسائر أفعال التجهيز ولما يناسب ذلك مما يتعلق بالموت، فيقع الكلام في ضمن ستة فصول.

الفصل الأول في مقدمات الموت ولواحقه‌

يجب على الإنسان عند تخوّف الموت أو ظهور أمارته المبادرة لاداء الواجبات المالية وغيرها التي في ذمته لله تعالى- كقضاء الصوم والصلاة وأداء الخمس والزكاة وغير ذلك- وأداء حقوق الناس الحالة والتوثّق من أداء ما لا يسعه أداءه في حياته بالوصية على أوثق الوجوه الموصلة لادائه بعد وفاته، كما يجب عليه الاقرار والاشهاد على ما في ذمته وما تحت يده من الامانات توثّقاً على حفظها ووصولها لاهلها. ويتأكد عليه وجوب المبادرة للتوبة والمسارعة للاستغفار والتكفير عما عليه مما يخلصه من تبعات ذنوبه.

(مسألة 252): يستحب توجيه المحتضر للقبلة، بل هو الأحوط استحباباً، كما يجب توجيهه إليها بعد الموت. وذلك بأن يكون مستقبلًا بوجهه وباطن رجليه إليها، بحيث لو جلس كان مستقبلًا لها.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست