responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 89

(مسألة 248): إذا استمر الدم بعد الولادة مدة طويلة شهراً أو أكثر فقد تقدم في المسألة (241) بيان مقدار نفاسها وأنها تعمل بعده على الاستحاضة والظاهر أنها تبقى على ذلك حتى ينقطع الدم فتتحيض بمجرد رؤية الدم الجديد مع واجديته لشروط الحيض، ومنها الفصل بينه وبين أيام النفاس بعشرة أيام. ولا تتحيض باستمرار الدم الأول بمجرد مضي أقل الطهر بعد أيام النفاس، ولا بحضور عادتها الوقتية- لو كانت لها عادة وقتية- ولا بالتمييز لو صار الدم بصفات الحيض ولا بغير ذلك مما تقدم في حكم مستمرة الدم في الحيض.

نعم، إذا طال أمد الدم بحيث خرج عما يتعارف عند النساء من الدم المتصل بالولادة، رجعت إلى حكم مستمرة الدم المتقدم في مبحث الحيض. وكذا إذا ضعف الدم المتصل بالولادة وخفّ، ثم رجع الدم إلى الكثرة بحيث يُعدّ عرفاً دماً آخر غير الدم المسبَّب عن الولادة.

(مسألة 249): يجب على النفساء الاستبراء عند انقطاع الدم عن الظهور بإدخال قطنة، نظير ما سبق في المسألة (211) في الفصل الأول من مباحث الحيض.

(مسألة 250): يحرم على النفساء العبادات المشروطة بالطهارة، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة إلا التي تنفست أو طهرت في أثناء وقتها الادائي، كما يحرم عليها الدخول للمساجد على نحو ما تقدم في الحائض. ويحرم وطؤها حال النفاس، من دون أن تجب الكفارة به. ويكره وطؤها بعد النفاس قبل الغسل.

كما لا يصح طلاقها، ولا ظهارها، على نحو ما تقدم في الحيض. بل الأحوط وجوباً مشاركتها للحائض في الاحكام حتى المكروهات، بل هو الاظهر في أكثر تلك الاحكام.

(مسألة 251): يجب عليها الغسل بعد الحكم بطهرها من النفاس، وهو يشارك غسل الحيض في الكيفية والاحكام.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست