responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 76

الدم بقيت على التحيض، وإن خرجت نقية بنت على الطهر، ولا يجب المبادرة للاستبراء ليلًا، بل لها أن تنتظر به النهار وتبني على بقاء الحيض بدونه. ولو تعذّر عليها الفحص ولو نهاراً فإنها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء.

(مسألة 212): إذا رأت المرأة الدم فتحيضت واستمر بها الدم فإن لم تكن ذات عادة عددية بقيت على التحيض به ما دام مستمراً، فإن انقطع قبل العشرة او عند إكمالها بَنَتْ على الطهر- بعد الاستبراء الذي تقدم في المسألة السابقة- وجرى عليه حكمه، وإن استمر عملت بعد العشرة أعمال المستحاضة الاتية في المقصد الثالث.

وإن كانت ذات عادة عددية فإن انقطع الدم عند مضي عادتها بنت على الطهر بعد الاستبراء، وإن استمر بعد العادة جاز لها الاقتصار في التحيض على عادتها وتعمل بعدها أعمال المستحاضة. لكن يستحب لها الاستظهار، بل هو الأحوط استحباباً. وذلك بأن تبقى على التحيض يوماً أو يومين أو ثلاثة مخيرة بينها بل لها أن تستظهر حتى تتم لها عشرة أيام من حين رؤية الدم، فإن استمر بعد مضي مدة الاستظهار التي اختارتها تعمل أعمال المستحاضة.

(مسألة 213): إذا اقتصرت ذات العادة في المسألة السابقة على عادتها وعملت أعمال المستحاضة ثم انقطع الدم على العشرة أو قبلها لم ينكشف أن حيضها تمام العشرة، فلو كانت عادتها سبعة أيام مثلًا فاقتصرت عليها وقامت بعدها بأعمال المستحاضة وصلّت وصامت، فإذا انقطع الدم على العشرة أو قبلها لم يجب عليها قضاء الصوم الذي جاءت به بين أيام عادتها والعشرة.

وكذا إذا استظهرت بما لا يبلغ بها العشرة- كيوم أو يومين- ثم قامت بأعمال المستحاضة وصامت وصلّت ثم انقطع الدم على العشرة، فإنها لا تقضي الصوم الذي جاءت به بين أيام استظهارها والعشرة. كما أنها لو استظهرت بأي‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست