(مسألة 207): لا يشترط في حيض الحامل بلوغ الدم ثلاثة أيام، بل يكفي بلوغه يوماً
واحداً أو يومين. نعم لا يكفي ما دون ذلك.
(مسألة
208): الصفرة إن كانت سابقة على دم محكوم عليه بالحيضية بيومين فما دون
يحكم عليها بأنها حيض، سواء كانت في العادة أم لا. وكذا إذا كانت متأخرة عنه
بيومين فما دون متصلة به، بل وإن كانت منفصلة عنه في ضمن العشرة على الأحوط
وجوباً. وإن تقدّمت أو تأخرت عنه بأكثر من ذلك فهي ليست بحيض.
كما
أنها في أيام العادة الوقتية أو قبلها بيومين يحكم عليها بأنها حيض، اتصلت بدم أو
لم تتصل، بشرط بلوغها وحدها أو مع الدم ثلاثة أيام. وفيما عدا ذلك لا يحكم عليها
بأنها حيض، سواءً لم تكن المرأة ذات عادة أم كانت ذات عادة وتأخرت الصفرة عن
العادة ولو قليلًا أو تقدمت أكثر من يومين.
(مسألة
209): المراد بالصفرة هنا وفي جميع المسائل الاتية هي السائل المختلط
بالدم الذي يكون بسبب قلة الدم أحمر حمرة خفيفة كالصفرة. أما السائل الاصفر الذي
لا تكون صفرته من الدم فهو طاهر لا يترتب عليه شيء.
(مسألة
210): هذه الصفرة إذا لم يحكم عليها بأنها حيض يجري عليها حكم الاستحاضة
الاتي في محله.
(مسألة
211): إذا انقطع دم الحيض عن الخروج للظاهر واحتمل بقاؤه في باطن الفرج
(المهبل) وجب الفحص والاستبراء، وذلك بأن تستدخل قطنة في باطن الفرج فإن خرجت
ملوثة بالدم بقيت على التحيض، وإن خرجت نقيّة بنَت على الطهر، وإن احتملت مع ذلك
احتباس شيء في الرحم فلتقم وتلصق بطنها بحائط وترفع رجلها على حائط وتستدخل
القطنة فإن خرج فيها شيء من