responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 416

(مسألة 112): يجوز تقديمها في شهر رمضان، وإن كان الافضل إخراجها في وقتها.

(مسألة 113): يجوز عزلها في مال مخصوص من الاجناس المتقدمة أو من قيمتها، والظاهر عدم تحققه بعزلها في ماله على نحو الاشاعة، بأن يجب عليه صاع مثلًا فيخرج صاعين ينوي أنّ نصفهما فطرة ونصفهما الاخر باق على ملكه. نعم لو نوى الزائد صدقةً مستحبة من دون أن يبقى في ملكه شي‌ء فالظاهر كفايته في تحقق العزل. والأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بالعزل على نحو الاشاعة مع مال الغير، كما لو وجب عليه صاع فعزل الفطرة في طعام قدره صاعان مشترك بينه وبين غيره.

(مسألة 114): إذا عزلها لم يجزله تبديلها بغيرها. ولو فرّط فيها كان ضامناً. وكذا لو لم يؤدّها مع وجود المستحق على الأحوط وجوباً، وإن جاز له ذلك بانتظار مستحق خاص أو نحوه، على نحو ما تقدم في زكاة المال.

(مسألة 115): يجوز نقلها إلى غير بلد الاخراج مع عدم وجود المستحق فيه، أما مع وجوده فالأحوط وجوباً صرفها فيه وعدم النقل منه، وليس من النقل إخراجها في غير بلد التكليف لسفر المكلّف إليه أو لاخراج وكيله لها.

(مسألة 116): لو نقلها جاز دفعها في البلد الثاني ولم يجب إرجاعها لبلد الاخراج وصرفها فيه.

(مسألة 117): لو نقلها من بلد الاخراج لبلد آخر- لعدم المستحق أو مخالفة للاحتياط المتقدم- لم يجب صرفها في البلد الثاني، بل يجوز نقلها لغيره حينئذٍ.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست