responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 415

وأربعمائة وثمانون غراماً تقريباً، وإن دفع ثلاثة كيلوات ونصفاً أو زاد عليها كان احتياطاً وافياً.

(مسألة 108): لا يجزئ ما دون الصاع من جيّدِ أحد الاجناس وإن كان مساوياً في القيمة للصاع من متوسطها أو رديئها.

(مسألة 109): يجوز دفع القيمة من النقود ونحوها من الاوراق المالية المتداولة في عصورنا، دون غيرها من أنواع المتاع والعروض.

(مسألة 110): اللازم دفع القيمة السوقية العامة، ولا عبرة بالسعر الرسمي ولا بسعر الحصة التموينية التي تتعارف في بعض المناطق.

(مسألة 111): إذا اختلفت القيمة السوقية باختلاف الاوقات والازمنة وجبت قيمة وقت الاخراج والعزل دون قيمة وقت الوجوب، وإذا اختلفت القيمة باختلاف البلدان والامكنة وجبت قيمة بلد الاخراج والعزل أيضاً دون بلد المكلّف.

الفصل الرابع في وقت إخراجها

وقت إخراجها يوم الفطر من طلوع الفجر، والأحوط وجوباً عدم تأخيرها عن الزوال، والافضل- بل الأحوط استحباباً- تقديمها على صلاة العيد لمن يصلّيها. ويكفي في ذلك العزل ولو مع عدم الدفع لانتظار المستحق كما سيأتي. فإذا مضى الزوال ولم يخرجها، فالأحوط وجوباً المبادرة إلى إخراجها قبل الغروب، وإذا مضى الغروب ولم يؤدها بقيت في ذمته حتى يؤدّيها مهما طال الزمان، ولو مات قضيت عنه.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست