responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 215

الصلاة التامة وتوقُّع تجدُّد العجز في أثناء الوقت.

(مسألة 173): إنما تشرع الصلاة الناقصة بالجلوس وما دونه من المراتب مع استيعاب العذر للوقت، فلو بادر إليها في أول الوقت كانت صحتها مراعاة باستمرار العذر، وكذا الحال في جميع موارد تعذّر الصلاة التامة، إلا ما استثني فينبَّه عليه في موضعه.

(مسألة 174): يستحب في القيام إسدال المنكبين وإرسال اليدين ووضع الكفين مبسوطتين مضمومتي الاصابع على الفخذين بحذاء الركبتين، وأن يكون نظره- في غير حال القنوت- إلى موضع السجود، وأن يصفَّ قدميه متحاذيتين بحيث لا تتقدم إحداهما على الاخرى، وإن يستقبل بهما ويباعد بينهما بإصبع إلى شبر، والافضل أن يكون بينهما ثلاث أصابع مُفرَجات إلا المرأة فإن الافضل لها أن تجمع بين قدميها، وأن يساوي بينهما في الاعتماد، وأن يكون في حال خضوع وخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.

الفصل الرابع في القراءة

لابد في الركعة الاولى والثانية من كل صلاة- فريضةً كانت أو نافلة- قراءة سورة فاتحة الكتاب. ومنها البسملة، فإنها جزء منها ومن كل سورة عدا سورة براءة.

(مسألة 175): يجب في الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها، والمراد بها الفريضة بالاصل وإن صارت مندوبة بالعارض، كالصلاة اليومية المُعادة جماعةً وصلاة العيدين في عصر الغيبة. أما النافلة فلا يجب فيها قراءة السورة حتّى لو

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست