responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 214

الأحوط وجوباً مع القدرة أن يضع حال السجود بالايماء جبهته على ما يصحّ السجود عليه، وكذا في حال السجود بتغميض العينين. ولا يجب ذلك في النافلة.

(مسألة 168): إذا تمكن من القيام وعجز عن الركوع قائماً صلّى من قيام وركع جالساً، وإذا عجز عن الركوع أو السجود جالساً أومأ للركوع قائماً وأومأ للسجود- مع تعذره- قائماً أو جالساً، وجلس للتشهد. ومع الإيماء يجري ما تقدم في المسألة السابقة من كون الإيماء للسجود أخفض ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.

(مسألة 169): حد العجز المسوِّغ للانتقال من القيام للجلوس ولما بعده من المراتب التعذّر الحقيقي أو لزوم الضرر، من مرض أو عدوّ أو نحوهما، ويكفي فيه الخوف أو لزوم الحرج والمشقة التي يصعب تحملها عادة.

(مسألة 170): من قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب عليه القيام حتّى يعجز فيجلس ثم يقوم متى قدر حتّى يعجز، وهكذا حتّى يتم صلاته.

(مسألة 171): إذا دار الامر بين الصلاة من جلوس بركوع وسجود والصلاة قائماً بالايماء اختار الأول. وكذا إذا دار الامر بين الصلاة ماشياً بالايماء والصلاة جالساً. نعم إذا دار الامر بين الصلاة ماشياً مع الركوع والسجود التامّين والصلاة من جلوس فالأحوط وجوباً الجمع بينهما. كما أن الأحوط استحباباً في الصورتين الاوليين الجمع بين الوجهين.

(مسألة 172): إذا دخل الوقت وهو قادر على الصلاة من قيام وتوقّعَ تجدُّدَ العجز عنها في الوقت وجبت المبادرة إليها، فإن فرّط حتّى تعذّر عليه جاز له الصلاة جالساً أو ما دونها من المراتب المتقدمة واجتزأ بها، بل الأحوط وجوباً مع التفريط عدم الاكتفاء بالمشقة في الانتقال للمرتبة الدانية ولزوم تحمل الحرج بالإتيان بالصلاة التامة لو قدر عليها. وهكذا الحال في جميع موارد القدرة على‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست