نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 306
العدة التعرض لبقية أحكام المفقود.
(مسألة 4) : لا يجوز للزوجة ان تخرج من بيتها بغير اذن زوجها
و ان لم يكن خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها فان خرجت بغير اذنه لم تستحق النفقة [97] كالناشز و لا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع.
(مسألة 5) : ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه
كالطعام و الشراب و الصابون و نحوها تملك الزوجة عينه فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها و لها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف فتأكل و تشرب من طعامه و شرابه و اما ما تبقى عينه بالانتفاع به فان كان مثل المسكن و الخادم فلا إشكال في كونه امتاعا لا تمليكا فليس لها المطالبة بتمليكها إياه و ان كان مثل الكسوة و الفراش و الغطاء ففي كونه كالأول أو كالثاني قولان أظهرهما الثاني [98] فلا يجوز لها نقله الى غيرها و لا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير اذن الزوج و يجوز لها ذلك كله في القسم الأول.
(مسألة 6) : إذا نشزت الزوجة سقطت نفقتها [99] ما دامت كذلك
فإذا رجعت و تابت رجع الاستحقاق إلا إذا كان الزوج جاهلا برجوعها فقد قيل انه يتوقف الاستحقاق على علمه برجوعها و إذا كان غائبا يتوقف الاستحقاق على علمه و مضي مقدار من الزمان يتوقف عليه الحضور و لكنه محل تأمل. و الأظهر استحقاقها بمجرد رجوعها إلى الطاعة.
[97] إذا كان خروجها على أساس التمرد و الانفصال و الا كان من الحالة الوسطى التي تقدم الكلام عنها.
[98] لا يبعد ان الكسوة كالأول فتكون من التمليك لا مجرد الإمتاع
[99] على التفصيل المتقدم.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 306