responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 305

و هكذا فان فقدوا فعلى الأم فإن فقدت فعلى أبيها و أمها بالسوية و لو كانت معها أم الأب شاركتهم في النفقة و لو كان معهم أب الأب اختص بها دونهم كما تقدم و لا تجب النفقة على غير العمودين [95] من الاخوة و الأعمام و الأخوال ذكورا أو إناثا و أولادهم.

(مسألة 2) : نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة و هي مقدمة على نفقة الأقارب‌

و الأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد و لو تساووا أو عجز عن الإنفاق عليهم تخير بينهم و اما المملوك الإنسان فتجب نفقته على مولاه و له ان يجعلها في كسبه مع الكفاية و إلا تممه المولى و تجب على المالك النفقة للبهائم فإن امتنع اجبر على البيع أو الذبح ان كانت مذكاة أو الإنفاق.

(مسألة 3) : الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح‌

فإذا تزوجت المرأة العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها و لا بواسطة الحاكم و لكن يجوز لها ان ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فان امتنع طلقها الحاكم الشرعي و كذا إذا امتنع القادر عن الإنفاق جاز لها ان ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق و الطلاق فان امتنع عن الأمرين و لم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها و لا فرق بين الحاضر و الغائب نعم إذا كان الزوج مفقودا و علمت حياته وجب عليها الصبر [96] و ان لم يكن له مال ينفق عليها منه و لا ولي ينفق من مال نفسه. و يأتي في مبحث‌


[95] إذا كان القريب العاجز صغيرا و كان يرث قريبه أو يرثه قريبه فالأحوط وجوبا على القريب الإنفاق على قريبه العاجز.

[96] على ما يأتي من التفصيل.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست