responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 285

فحلها و كذا يجوز لها ان ترضع ولد أختها أو أخيها و لا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها و كذا يجوز لها ان ترضع ابن ابنها و ان صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها و لا تحرم أم المرتضع على زوجها و مثل ذلك ان ترضع إحدى زوجتي الفحل ابن ابن الأخرى و كذا يجوز لها ان ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها و لا تحرم بذلك على زوجها و ان صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها و كذا يجوز لها ان ترضع أخا الزوج أو أخته فتكون بذلك اما لأخيه أو أخته و كذا يجوز لها ان ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك اما لولد ولده و كذا يجوز لها ان ترضع ولد أخي زوجها أو أخته و ان ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته.

(مسألة 5) : يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات‌

ليس معهن رجل كما يثبت بشهادة عدلين. و لا يثبت بشهادة المرضعة و امه منفردتين أو منضمتين.

(الثالث) اللعان

و يثبت به التحريم المؤبد و كذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء [34].

(الرابع) الكفر

، و لا يجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية إجماعا لا دواما و لا انقطاعا و لا ملك يمين و في الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع؛ و اما في الدائم إشكال و الأظهر الجواز [35] و في عموم الحكم للمجوسية و ان كانت من الكتابية اشكال [36].


[34] مناط الحكم هو ان تكون خرساء سواء كانت صماء أيضا أولا‌

[35] لا يترك الاحتياط بالترك.

[36] أقربه عدم الجواز.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست