responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 284

(مسألة 1) : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن‌

ولادة و رضاعا و لا في أولاد زوجته المرضعة ولادة لا رضاعا فإذا أرضعت زوجة الجد للام طفلا من لبن جده لأمه حرمت أم المرتضع على أبيه و لا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لام المرتضع و ان تكون زوجة لأبيها. و في جواز النكاح لأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسبا و الفحل مطلقا قولان و الأحوط العدم و الأقرب الجواز. هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتا لصاحب اللبن و الا لم يجز كما في المثال المتقدم لأن أولاد أبي المرتضع أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن و أولاد المرضعة.

(مسألة 2) : لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا‌

ان كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول و إلا حرمت هي و لا يترك الاحتياط [33] بتجديد العقد على المرتضعة و لو أرضعت الأم من الرضاع الزوجة مع اتحاد الفحل حرمت و في حرمة أم أم الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما الأول، و يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.

(مسألة 3) : إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه‌

جاز له ان يتزوج بالمرضعة أو إحدى بناتها، و إذا كان له أخت لم ترضع معه جاز لها ان تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أولاده.

(مسألة 4) : يجوز للمرأة ان ترضع بلبن فحلها‌

الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها و لا يضر كونها بالرضاع تصير أختا لولد‌


[33] الظاهر عدم انفساخ زوجية المرتضعة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست